246

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

٢٤

٧

١٨

٢٠٣

١

٢٥٣١

١٢٠

٢٤

٢٨٨٠

١٨

٥١٨٤٠

٣

٣٦٠

٧٥٩٣

٣

أم

٣٨٨

١٠

جة

١٤

أم

١٤

٤٠٦

ق

ابن ها

١٤

٩٣٣٨٨

١٠

ق

١٠٠

١٤٤٠٠

٢

ابن

٣٣٦

١٤

٦٠٤٨

٤٢

٦٠٤٨

٣٣٦

١٤

ابن غ

٦٠٤٨

٤٢

٦٠٤٨

٣٣٦

١٤

ابن غ

٦٠٤٨

٤٢

٦٠٤٨

٣٣٦

١٤

ابن غ

٦٠٤٨

٤٢

٦٠٤٨

٧

بنت ها

٢٠٣

٥

قة

٧

بنت ها

بنت ها

٧٢٠٠

٥٠

بنت

٤٦٦٩

١

بنت

٢٠٣

٥

قة

٢٠٣

٥

قة

٧

بنت غ

١٦٨

٢١

٣٠٢٤

٣٠٢٤

٢١

٣٠٢٤

٣٠٢٤

١٦٨

٧

بنت غ

فالجامعة للمسائل الأربع أحد وخمسون ألفاً وثمان مئة وأربعون، للابن الذي من الزوجة أربعة عشر ألفاً وأربع مئة، وللبنت شقيقته سبعة آلاف ومائتان، ولكل واحد من البنين [٤٩/ ب] الأربعة ستة آلاف وثمانية وأربعون، ولكل واحدة من الابنتين نصف ما لواحد من البنين الأربعة، وهو ثلاثة آلاف وأربعة وعشرون، ثم انظر بين الأنصباء جميعها تجدها متوافقة بنصف ثمن التسع، فرد الجامعة إلى نصف ثمن تسعها، وهو ثلاث مئة وستون، ورد كل نصيب بنصف ثمن تسعة، يكن للابن الذي من الزوجة مئة، وللبنت شقيقته خمسون، ولكل واحد من البنين الأربعة اثنان وأربعون، ولكل واحدة من البنتين أحد وعشرون.

فهذه من صور الموافقة، فينبغي العمل بالاختصار مهما أمكن؛ لإجماع أهل الفن عليه، حتى إنه يعد تاركه مخطئاً، وإن كان جوابه صحيحاً.

245