245

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

المسألة إلى ثمنها تسعة، ونصيب الزوجة إلى ثمنه، ونصيب الابن إلى ثمنه.

ومثال المتداخلة: أخ وأختان، ماتت إحداهما عن الباقي، فالأولى من أربعة، والثانية من ثلاثة، ويصحان من اثني عشر: للأخ منها ثمانية، وللأخت أربعة، وهما متداخلان، وبينهما اشتراك بالنصف والربع، وهو الأدق، فترجع الجامعة إلى ربعها ثلاثة، ويرجع نصيب الأخ إلى اثنين، والأخت إلى واحد.

ومثال المماثلة: زوجة وثلاث بنات منها وعم، وهو أبو الزوجة، ثم ماتت الزوجة عن الباقين، الأولى من اثنين وسبعين، والثانية من ثمانية عشر، وتصحان من مئة وأربعة وأربعين، لكل [٤٩/أ] من البنات والعم ستة وثلاثون، والأنصباء متماثلة، وهي مشتركة بالنصف والربع والثلث والسدس والتسع ونصف التسع وربع التسع، وهو أدقها، فترجع الجامعة بالاختصار إلى أربعة، ونصيب كل من البنات والعم إلى واحد.

ومن أمثلة المختلفة: لو مات رجل عن زوجة وخمسة بنين وخمس بنات، أربعة بنين وبنتان من زوجة ماتت قبل أبيهم، وابن وثلاث بنات من الزوجة المذكورة، فقبل القسمة ماتت بنت من بنات هذه الزوجة عمَّن في المسألة، ثم ماتت إحدى شقيقتي هذه الميتة عمَّن في المسألة، ثم ماتت الزوجة عمَّن بقي، وذلك ابن وبنت فقط، فمسألة الأولى(١) تصح من مئة وعشرين، ومسألة الثاني من أربعة وعشرين، وسهامه من الأولى سبعة، فهما متباينان، ومسألة الثالث من ثمانية عشر، وسهامه مئتان وثلاثة، وهما متباينان أيضاً، ومسألة الرابع وهو الزوجة في الأولى من ثلاثة، وسهامه منقسمة، وصورتها بالشباك هكذا(٢):

(١) في ((م)): الأول.

(٢) في ((م)) إضافة: كما ترى فاعمل.

244