244

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

خمسة عشر، وللأم في الثالثة عشرة، ولكل ابن في الرابعة سهمان. وهذا المثال قد جمع الأحوال الثلاثة: الانقسام والتوافق والتباين بهذه الصورة:

٤٠٥

٥

٨١

٦

٢٧

٣

٢٧

٤

بنت

٣

جة

٤

أم

٤

أم

٦٠

١٢

٤

أب

٤

أب

١٤٠

٢٨

٢

٨

بنت ابن

٨

بنت

١٤٠

٢٨

٢

٨

بنت ابن

٨

بنت

٤٥

٩

٣

٣

بنين

٣

بنين

١٠

٢

١

أم

أم

١

٢

١

عم

عم

١٠

٥

بنين

بنين

الفائدة الثالثة: في الاختصار بعد العمل، وشرط إمكانه أن تشترك الأنصباء جميعها بجزء أو أجزاء، سواء كانت الأنصباء كلها متوافقة، أو متداخلة، أم متماثلة، أم مختلفة، كما إذا كان بعضها يوافق بعضاً، ويماثل بعضاً آخر، ويداخل ثالثاً؛ كستة وثمانية واثني عشر واثني عشر أخرى، ونحو ذلك.

وحيث كان في أثناء العمل عددان لا يفنيهما إلا الواحد، تعذر الاختصار، وكذلك إذا رأيت مباينة بين نصيبين من أول وهلة.

مثال الأنصباء المتوافقة: زوجة وابن وبنت منها، فقبل القسمة ماتت البنت عمَّن بقي، فالأولى تصح من أربعة وعشرين، ونصيب البنت منها سبعة، ومسألتها من ثلاثة، والسبعة تباينها، فاضرب الثانية في الأولى، فتصح المسألتان من اثنين وسبعين: للزوجة منها ستة عشر، وللابن ستة وخمسون، وهما مشتركان بالنصف والربع والثمن، وهو أدقها، فترجع.

243