243

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

بكتابة جملة فريق من الورثة كأولاد وأخوات وزوجات وجدات في بيت واحد، وتثبت معهم عدد رؤوسهم بعد أن تعد الذكر بأنثيين إن كانوا نحو أولاد، وإلا فلا حاجة لذلك، وتثبت في مقابلتهم في الجدول نصيب ذلك الفريق؛ لأجل صحة الجمع، ومنه يعلم أن نصيب الواحد بقسمه على عدد الرؤوس، وهذا حيث لا يتعلق غرض بالتفصيل؛ كموت أحدهم، أو حدوث إرث له دون غيره.

وإذا كان في المسألة زوجة وأولاد، فينبغي أن يميز من كان منها بكتابة ((ها)) معه، ومن كان من غيرها كتابة ((غ)) أو ((ر))، وكذلك من أولاد الزوج، فإن ذلك ينفعك في موت أحد الزوجين، أو أحد الأولاد.

وهذا مثال في الأربعة تمريناً للمبتدىء: أبوان وزوجة وبنتان من غيرها، فلم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة عن ثلاثة بنين، ثم ماتت الأم بعدما أبانها زوجها، وهو الأب في الأولى عن أم وعم ومن في المسألة، ثم مات العم عن خمسة بنين، فالأولى هي المنبرية، وتقدم أنها تعول إلى سبعة وعشرين، وسهام الميت الثاني منها ثلاثة(١)، ومسألته من ثلاثة منقسمة، فالجامعة للمسألتين هي السبعة والعشرون، ومسألة الميت الثالث من ستة، وسهامه من السبعة والعشرين أربعة، وبينهما موافقة بالنصف، فاضرب ثلاثة في السبعة والعشرين تبلغ إحدى وثمانين، ومنها تصح المسائل الثلاث، وسهام الميت الرابع منها اثنان يباينان مسألته، وهي خمسة، فاضرب الخمسة في الواحد والثمانين تبلغ أربع مئة [٤٨/ب] وخمسة، ومنها تصح المسائل الأربع، وكل من له شيء من الواحد والثمانين أخذه مضروباً في خمسة، ومن له شيء من المسألة الرابعة أخذه مضروباً في اثنين، فاقسمها كما عرفت يكن للأب في الأولى ستون، ولكل بنت في الأولى هي بنت ابن في الثالثة مئة وأربعون، ولكل ابن في الثانية

(١) ((منها ثلاثة)) مكررة في ((م)).

242