بيد كل ابن ستة عشر، وبيد كل بنت ثمانية، فأثبتها في الجدول الخامس كما رأيت، ثم الأنصباء الستة متوافقة بالثمن، فترجع المسألة بالاختصار إلى ثمنها، وكل نصيب إلى ثمنه كما هو مرسوم في الجدول السادس كذلك، فتصح المسألتان بالاختصار من تسعة، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم كما هو مصور في الجدول السادس. وهذا المثال لما إذا انقسمت سهام الثاني على مسألته، وورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، ولو كانت بحالها، إلا أن الأولاد من امرأة ماتت قبل أبيهم، والميت بعده أحد البنين، فاعمل بما ذكرت لك يكن هكذا:
72 | 72 | 7 | 8 |
9 | 1 | 9 | جه |
14 | ت | 14 | ابن |
18 | 2 | ق | 2 |
18 | 2 | ق | 2 |
14 | 1 | ق | 1 |
9 | 1 | ق | 7 |
9 | 1 | ق | 7 |
9 | 1 | ق | 7 |
للابن من الأولى أربعة عشر، وورثته بعض ورثة الأول، ومسألته من سبعة، والأربعة عشر منقسمة على مسألته، وجزء سهمها اثنان، اضربه في حصة كل وارث بها يحصل لكل أخ أربعة، فإذا جمعت إلى ما بيده، صار له ثمانية عشر، ولكل بنت سهمان، فإذا جمع ذلك إلى [٤٦/أ] ما بيدها من الأولى حصل لها تسعة، وليس للزوجة من الثانية شيء، فاكتب نصيبها بحاله في المربع الموازي لها من الجدول الخامس، وترجع الجامعة بالاختصار إلى ثمانية.
وهذا مثال للحال الثاني، وهو ما إذا انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته، وورثته بعض ورثة الأول.