ولو كانت الأولى(١) بحالها، إلا أن الابن مات عن ثلاثة بنين وبنت، فاعمل كما ذكرت لك تكن صورتها هكذا:
٧٢ | ٧ |
٧٢ | ٩ |
٩ | ٩ |
١٤ | ت | ابن |
١٤ | ١٤ | ابن |
١٤ | ١٤ | ابن |
٧ | ٧ | بنت |
٧ | ٧ | بنت |
٧ | ٧ | بنت |
٤ | ٢ | ابن |
٤ | ٢ | ابن |
٤ | ٢ | ابن |
٢ | ١ | بنت |
ولم يرث أحد من الأولى، ومسألته من سبعة، وسهامه من الأولى منقسمة عليها، وجزء سهمها اثنان، فاضربه في نصيب كل وارث بها يحصل لكل ابن أربعة، وللبنت سهمان، وأنصباء الباقين من الأولى باقية بحالها.
وهذا مثال للحال الثالث، وهو ما إذا انقسمت سهام الثاني على مسألته وورثته، وليس فيهم من ورثة الأول.
ولو خلف ابناً وبنتاً، ثم مات الابن عن أخته، وهي البنت في الأولى، وعم، فورثة الثاني بعض ورثة الأول وهو الأخت، وبعض لم يرث الأول
(١) ساقطة من ((م)).