231

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

ولما انتهى (١) الكلام على كيفية العمل في المسائل بالنسبة إلى ميتين، شرع في الأمثلة مقدماً تقسيم أحوال المناسخة المشتملة على ميتين ليمثل تلك الأقسام فقال:

ولما كانت الأحوال بين نصيب الميت الثاني من الأولى ومسألته باعتبار الصحة والتوافق والتباين ثلاثة كما مر، وفي كل حال باعتبار ورثته خمسة أقسام كما تقدم، فتكون أحوال الميتين خمسة عشر من ضرب ثلاثة في خمسة، فلذلك قال: ينبغي أن تذكر خمسة عشر مثالاً؛ يعني: لكل حال مثال، فتحصل الملكة بالارتياض في عملها.

فلو خلف زوجة وثلاثة بنين وثلاث بنات ستتهم منها ماتت الزوجة قبل قسمة التركة عليهم فاعمل كما ذكرت لك يكن وضعها هكذا:

72

9

72

9

9

تت

0

جة

16

2

16

2

14

ابن

14

ابن

16

2

16

2

14

ابن

14

ابن

16

2

16

2

14

ابن

14

ابن

8

1

8

1

7

بنت

7

بنت

8

1

8

1

7

بنت

7

بنت

8

1

8

1

7

بنت

7

بنت

الأولى من ثمانية، وتصح من اثنين وسبعين: للزوجة منها تسعة، وورثتها هم بقية ورثة الأول، ومسألتها من تسعة، وهي منقسمة، فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى، وجزء سهمها واحد، فإذا ضربته في نصيب كل وارث من الثانية، وجمعت الحاصل إلى ما بيده من الأول، صار

(١) في ((م)): انتهى.

230