بالزوجية واحد في ثلاثة بثلاثة، فله اثنان وعشرون، وللبنت من الأولى والثانية ثلاثة وعشرون في واحد، ولها من الثالثة بكونها بنت ابن اثنان في ثلاثة بستة، يجتمع لها تسعة وعشرون، وللأخت في الثالثة واحد في ثلاثة بثلاثة، ومجموع الأنصباء ما ذكر، وعند الحنفية تصح المسائل الثلاث من ثمانية عشر، للأب من الأولى والثانية والثالثة تسعة أسهم، وللبنت من الأولى والثالثة ثمانية أسهم، وللأخت في الثلاثة سهم واحد، فلو كان الميت الأول الذي خلف أبوين وابنتين، أنثى كان الأب في الثانية جداً أبا أم من ذوي الأرحام، والأم فيها جدة أم وأم، والأخت شقيقة أو لأم، فإن كانت لأم، فالمسألتان تصحان مما صحت منه الأولى؛ لأن المسألة الأولى من ستة كما عرفت، والثانية إذا لم يكن فيها زوج ولا عاصب من اثنين بالرد كما ستعرفه في بابه، وسهام الميتة الثانية اثنان منقسمة على الاثنين، فللأب واحد في الأبوة، ولا شيء له بالجدودة كما تقدم، [٤٣/ب] وللأم اثنان، واحد بالأمومة، وواحد بالجدودة، وللبنت ثلاثة، اثنان بالبنتية، وواحد بالأختية، وإن كانت الأخت شقيقة للبنت الميتة مثالاً لموافقة سهام الميت الثاني ومسألته أيضاً، وذلك لأن البنت ماتت عن جدة وأخت شقيقة، فمسألتها من أربعة بالرد، للجدة منها واحد، وللأخت ثلاثة، وسهام البنت من الأولى اثنان يوافقان مسألتها بالنصف، فاضرب نصفها في الأولى يحصل اثنا عشر منها تصح الجامعة، للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين، وللبنت من الأولى اثنان في اثنين بأربعة، ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة، فلها سبعة، وللأم من الأولى واحد في اثنين باثنين، ولها من الثانية واحد في واحد، فلها ثلاثة، ومجموع السهام اثنا عشر، وإن ماتت البنت عمَّن ذكر، وهم جدتها أم أمها وشقيقتها، وعن زوج، فسهام الميتة الثانية تباين مسألتها، وذلك لأن مسألتها أصلها ستة، وتعول إلى سبعة، للجدة منها واحد، وللزوج ثلاثة، وللشقيقة كذلك، وسهام الميتة الثانية من