الثمانية عشر مسألتها بالنصف، فاضرب نصفها تسعة في الأولى تبلغ أربعة وخمسين منها تصح المناسخة، للأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة، وله من الثانية بالجدودة عشرة في واحد بعشرة، فله تسعة عشر، وللأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ولها من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة يجتمع لها اثنا عشر، وللبنت من الأولى اثنان في تسعة بثمانية عشر، ولها من الثانية بالأخوة خمسة في واحد بخمسة، يجتمع لها [٤٣/أ] ثلاثة وعشرون، ومجموع الأنصباء أربعة وخمسون. وأما عند الحنفية، فالمسألة الثانية تصح من أصلها، وهو ستة، للجدة السدس واحد، والباقي للجد، ولا شيء للأخت، فاضرب نصفها ثلاثة في الأولى، فتصح الجامعة عندهم من ثمانية عشر، ولا تخفى قسمتها على من أتقن ما مر. ولو ماتت الأم بعد البنت أيضاً، كانت المسألة رجل مات عن أبوين وابنتين، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمَّن في المسألة، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأم عمَّن بقي، وأخت لغير أم، فالمسألة الأولى من ستة، والثانية عند الأئمة الثلاثة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى - تصح من ثمانية عشر، والجامعة للمسألتين أربعة وخمسون كما مر، ومجموع ما للأب من المسألتين تسعة عشر، ومجموع ما للبنت منها ثلاثة وعشرون، ومجموع ما للأم منها اثنا عشر؛ كما مر، ثم ماتت الأم عن زوج، وهو الأب في الأولى، والجد في الثانية، وعن بنت ابن، وهي البنت في الأولى، والأخت لغير أم في الثانية، وعن أخت لغير أم، فمسألتها من أربعة، للزوج الربع واحد، ولبنت الابن النصف اثنان، وللأخت الباقي وهو واحد، والاثنا عشر نصيب الأم منقسمة على الأربعة مسألتها، فتصح المسائل الثلاث من الأربعة والخمسين، فمن له شيء من المسألتين ضرب في واحد، ولا أثر للضرب فيه، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروباً في ثلاثة، فللأب بالأبوة والجدودة تسعة عشر في واحد بتسعة عشر، وله