واحد في أربعة بأربعة، وللأم في الثانية واحد في ثلاثة بثلاثة، وللزوجة كذلك، وللأب اثنان في ثلاثة بستة، ومجموع الأنصباء أربعون، (أو) يضرب (في وفقها) أي: ومن له شيء من المسألة الثانية فيأخذه مضروباً في وفق سهام مورثه من الأولى إن كان بين سهام مورثه ومسألته موافقة. ففي المثال الأول، وهو زوج وأم وأخت لغير أم، فقبل القسمة تزوج الزوج الأخت، ثم مات عنها وعن أبوين وبنتين، تقدم أن الأولى هي المباهلة، وأن الثانية المنبرية، وتقدم أيضاً أن الجامعة تصح من اثنين وسبعين، فإذا أردت قسمتها، فاضرب لكل من له شيء من الأولى في تسعة ثلث الثانية، ومن له شيء من الثانية اضربه في واحد ثلث سهام مورثه من الأولى، واجمع لمن ورث من المسألتين حصته، فللأم من الأولى اثنان في تسعة بثمانية عشر، وللأخت من الأولى ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، ولها من الثانية بالزوجية ثلاثة في واحد بثلاثة، يجتمع لها ثلاثون، ولكل واحد من الأبوين أربعة في واحد بأربعة، ولكل واحدة من البنتين ثمانية في واحد بثمانية، ومجموع [الأنصباء](١) اثنان وسبعون، وهو الجامعة.
وقوله: (يا ذا الهمام) تمام البيت، والهمام الملك العظيم الهمة، قاله في ((الصحاح))(٢).
ومن أمثلة الموافقة أيضاً المسألة المأمونية، وهي رجل مات وخلف أبوين وابنتين وماتت بعده وقبل القسمة إحدى البنتين عمَّن في المسألة، وهم أبو الأب وأم الأب وأخت شقيقة أو لأب، فبين مسألتها وسهامها موافقة؛ لأن الأولى من ستة، والثانية تصح من ثمانية عشر، خلافاً للإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأنه يحجب الأخت بالجدة، فللجدة منها ثلاثة، وللجد عشر، وللأخت خمسة، وسهام الميتة من الأولى اثنان توافق
(١) في ((ك)): في نصباء.
(٢) (٢٠٦٢/٥).