أربعة وثلاثين، وفي أربع زوجات وثمان جدات وستة عشر أخاً لأم واثني عشر عماً، أصلها اثنا عشر، وجزء سهمها أربعة؛ للمماثلة في مباينة صنف سهامه، وموافقة ثلاثة أنصبائها، وتصح من ثمانية وأربعين، وكزوجتين وثلاث جدات وخمس أخوات لأم [٣٩/ب] وسبع أخوات شقيقات أو لأب، أصلها اثنا عشر، وتعول لسبعة عشر، وجزء سهمها مئتان وعشرة؛ للمباينة، في المباينة وتصح من ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعين، وهي صماء .
ومسألة الامتحان، وهي أربع زوجات وسبع بنات وخمس جدات وتسعة أعمام، أصلها أربعة وعشرون، وجزء سهمها ألف ومئتان وستون؛ للمباينة في المباينة، وتصح من ثلاثين ألفاً ومائتين وأربعين، وتسمى: صماء؛ لعموم التباين فيها، فللزوجات ثلاثة آلاف وسبع مئة وثمانون، لكل واحدة تسع مئة وخمسة وأربعون، وللبنات عشرون ألفاً ومئة وستون، لكل واحدة ألفان وثمان مئة وثمانون، وللجدات خمسة آلاف وأربعون، لكل واحدة ألف وثمانية، وللأعمام ألف ومئتان وستون، لكل واحد مئة وأربعون .
قال في (ترتيب المجموع)) وشرحه: ((وإنما سميت مسألة الامتحان؛ لأنه يقال فيها: ترك أربعة فرق من الورثة كل فريق أقل من عشرة، ومع ذلك صحت من أكثر من ثلاثين ألفاً، ما صورتها؟ فيستغرب المسؤول ذلك، لأنه يجد في المسائل ما يبلغ فيه بعض الفرق أكثر من مئة، ومع ذلك تصح من أقل من هذا المقدار، والفطن يعلم أن السر في ذلك هو التباين، فإذا حاول أعداداً من الأصناف تباين سهامها، ويباين بعضها بعضاً، وهي دون عشرة، أمكن أن يقف عليها؛ لأن التباين لا اختصار فيه، وأما ما يقع فيه التوافق، فيرد إلى وفقه، فيرجع وإن كان كثيراً إلى عدد يسير، ولهذا كانوا في الصدر الأول كثيراً ما يمتحنون بها الطلبة ليظهر العارف الذي يراعي