ومن أمثلة الحال الرابع، وهو ما إذا وافق فريق سهامه، وباين فريقان سهامهما مع الاختلاف بين المثبتات: أربع زوجات وتسع أخوات شقيقات أو لأب وأربعة وعشرون أخاً لأم، أصلها اثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، وجزء سهمها ستة وثلاثون؛ لأن راجع الإخوة من الأم وهو ستة يوافق عدد الأخوات الشقيقات، وهو تسعة بالثلث، وعدد الزوجات وهو أربعة بالنصف، وتسمى عند البصريين بالموقوف المقيد، وحاصل مسطح المتباينين منها وهما التسعة والأربعة هو أقل عدد ينقسم على كل منها، فهو جزء السهم، وتصح من خمس مئة وأربعين.
واعلم أن الموقوف المقيد عند البصريين هو أن يكون العدد الأكبر لا يوافق أحد العددين الأخيرين، ويوافق الآخر، ويكون أحد الأصغرين يوافقهما معاً، فهو الموقوف عندهم، وفي ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاث أخوات لأم وأربع وعشرين أختاً لأب، أصلها اثنا عشر، وتعول إلى سبعة عشر، وجزء سهمها ثلاثة؛ للمماثلة في موافقة فريق سهامه، ومباينة فريقين سهامهما، وتصح من أحد وخمسين، وفي أربع زوجات وثلاث جدات وبنت وعشر أخوات شقيقات أو لأب، أصلها أربعة وعشرون، وجزء سهمها اثنا عشر؛ لمباينة فريقين سهامهما، وموافقة الفريق الثالث سهامه مع اختلاف المثبتات، وتصح من مئتين وثمانية وثمانين، وفي جد وزوجتين وأربع جدات وأحد وعشرين أخاً لأب، أصلها ستة وثلاثون على الأرجح، وجزء سهمها ستةً؛ لمماثلة مثبتين منها، ومباينة الثالث في مباينة فريق سهامه وموافقة فريقين سهامهما، وتصح من مئتين وستة عشر، فهذه ستة عشر مثالاً في الانكسار على ثلاث فرق.
وفي الانكسار على أربع فرق زوجتان وأربع جدات وثمان أخوات لأم وست عشرة شقيقة، أصلها اثنا عشر، وتعول لسبعة عشر، وجزء سهمها اثنان؛ للمماثلة في مباينة صنف سهامه، والموافقة في الباقي، وتصح من