210

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

وراجع الجدات داخل في كل منهما، وتصح من ثمانية وأربعين، وفي زوجة وثمان جدات وأربعة وعشرين أخاً لأم وثمانية عشر عماً، أصلها اثنا عشر، وجزء سهمها اثنا عشر؛ لمماثلة راجعين وموافقة الراجع الثالث، وتصح من مئة وأربعة وأربعين، وفي زوجة وأربع جدات وستة إخوة لأم وستة أعمام، أصلها اثنا عشر، وجزء سهمها ستة؛ لأن راجع الجدات يماثل راجع الأعمام، وراجع الإخوة يباينهما، وتصح من اثنين وسبعين، وفي ثلاث زوجات وثمان جدات وأربعة وعشرين أخاً لأم وأربعة وعشرين أخاً لأب، أصلها اثنا عشر، وجزء سهمها أربعة وعشرون؛ لأن كل فريق غير الزوجات توافقه سهامه، وأما الزوجات فمنقسم عليهن، وراجع الجدات داخل في راجع الإخوة من الأب، وبين راجع الإخوة موافقة بالنصف، فتصح من مئتين وثمانية وثمانين.

ومن أمثلة الحال الثالث، وهو ما إذا باين فريق سهامه، ووافق فريقان سهامهما مع الاختلاف في النظر الثاني: زوجتان وأربع وعشرون بنتاً وعشرون عماً، أصلها أربعة وعشرون، وجزء سهمها اثنا عشر؛ لأن عدد الزوجتين داخل في راجع الأعمام، وراجع البنات والأعمام متباينان، وتصح من مئتين وثمانية وثمانين، وفي أربع زوجات وبنت وأربع وعشرين بنت ابن وعشرة إخوة لأب، أصلها وجزء سهمها وتصح كالتي قبلها؛ لأن راجع بنات الابن وعدد الزوجات متوافقان بالنصف، وراجع الإخوة داخل في كل منهما، وفي خمس جدات وستة عشرة أختاً شقيقة أو لأب واثني أخاً لأم، أصلها ستة، وتعول لسبعة، وجزء سهمها ستون؛ لأن راجع الأخوات الشقيقات أو لأب وراجع الإخوة من الأم متوافقان، وعدد الجدات مباينهما، وتصح من أربع مئة وعشرين، وفي زوج وجدتين وست عشرة أختاً لأب وعشر أخوات لأم، أصلها ستة، وتعول لعشرة، وجزء سهمها عشرون؛ لأن راجع الأخوات من الأب وراجع الأخوات من الأم متباينان، وعدد الجدات داخل في راجع الأخوات من الأب، وتصح من مئتين.

209