206

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

الأربع في الراجعين زوج وأربعة إخوة لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب،أصلها ستة، وتعول لتسعة، وجزء سهمها اثنان، للمماثلة في الموافقة، وتصح من ثمانية عشر، ولو كانت الإخوة للأم فيها ثمانية، كانت مثالاً للمداخلة في الموافقة، وكان جزء سهمها أربعة، وتصح من ستة وثلاثين، ولو كانت الشقيقات فيها ست عشرة، وأولاد الأم اثني عشر، كانت مثالاً للموافقة في الموافقة، وكان جزء سهمها اثني عشر، وتصح من مئة وثمانية، وفي زوجة وأم وثمان أخوات لأم وتسعة أعمام، أصلها اثنا عشر، وجزء سهمها ستة؛ للمباينة في الموافقة، وتصح من اثنين وسبعين.

فهذه أمثلة الحال الثاني.

ومن أمثلة الحال الثالث، وهو ما إذا وافق فريق سهامه، وباين الآخر سهامه مع النسب الأربع بين المثبتين: زوجتان وبنت وستة بني ابن، أصلها ثمانية، وجزء سهمها اثنان؛ للمماثلة في موافقة أحد الصنفين نصيبه ومباينة الآخر سهامه، وتصح من ستة عشر، أبوان وأربع زوجات واثنتان وثلاثون بنتاً، أصلها أربعة وعشرون، وتعول إلى سبعة وعشرين، وجزء [٣٧/ ب] سهمها أربعة؛ للمداخلة في موافقة أحد الفريقين سهامه، ومباينة الآخر نصيبه، وتصح من مئة وثمانية. جد وجدتان وستة إخوة أشقاء أو لأب، أصلها ثمانية عشر على الأرجح، وجزء سهمها ستة؛ للمباينة في موافقة أحد الصنفين نصيبه، ومباينة الآخر نصيبه، وتصح من مئة وثمانية أيضاً. جد وأربع زوجات واثنا عشر أخاً شقيقاً أو لأب، أصلها ستة وثلاثون على الأرجح، وجزء سهمها اثنا عشر؛ للموافقة في مباينة أحد الصنفين سهامه، وموافقة الآخر نصيبه، وتصح من أربع مئة واثنين وثلاثين.

فهذه اثنا عشر مثالاً(١) في الانكسار على فريقين.

(١) ساقطة من "م"

205