وكالعشرة والخمسة والعشرين، فإن الباقي من الستة بعد طرح الأربعة منها اثنان [٣٤/أ]، فسلطهما على الأربعة يفنياتها، فهما متوافقان بالنصف، وإذا طرحت العشرة من الخمسة والعشرين مرتين بقي خمسة، فإذا طرحت الخمسة من العشرة فنيت، فهما متوافقان بالخمس، فإن لم يفن الأصغر بالباقي من الأكبر، وبقي من الأصغر واحد، فمتباينان؛ كثمانية وخمسة عشر، فاطرح الثمانية من الخمسة عشر يفضل سبعة، فاطرحهما من الثمانية يفضل واحد، فهما متباينان، وإن فضل أكثر من واحد، فسلطه على بقية، الأكبر فإن فنيت فهما متوافقان؛ کتسعة وأربعة وعشرين، وإن فضل واحد، فمتباينان، وكعشرة وسبعة وعشرين، وإن فضل أكثر من واحد أيضاً، فسلطه على بقية الأصغر، وهكذا تفعل في كل ما كان مسلطاً إذا فضل منه شيء يكون مسلطاً عليه؛ كعشرين واثنين وثلاثين فسلط الأول على الثاني يفضل اثنا عشر، سلطها على العشرين يفضل ثمانية، سلطها على الاثني عشر يفضل أربعة، سلطها على الثمانية تفنيهما، فهما متوافقان بما للأربعة من الأجزاء، وأدقها الربع، وكعشرين وثلاثة وثلاثين، فاضل الثاني بطرح الأول منه ثلاثة عشر، اطرحها من العشرين يفضل سبعة، اطرحها من الثلاثة عشر يفضل ستة، اطرحها من السبعة يفضل واحد، فهما متباينان أيضاً.
الطريق الثاني: طريق القسمة، وهو أن تجعل الأصغر إماماً، وتقسم عليه الأكبر، فإن انقسم بلا كسر، فمتداخلان؛ كاثني عشر وستة، وكاثنين وسبعين وثمانية، فاقسم الاثني عشر على الستة، والاثنين والسبعين على الثمانية، يخرج في الأولى اثنان، وفي الثانية تسعة، فهما متداخلان، وإن لم ينقسم الأكبر على الأصغر، فالتداخل منتف، ويبقى الأمر دائراً بين التوافق والتباين، فإن انكسر واحد، فهما متباينان؛ كأربعة وتسعة، وكثمانية وخمسة وعشرين، وإن انكسر أكثر من واحد، فاتخذ المنكسر إماماً ثانياً، واقسم عليه الإمام الأول، وهو الأصغر، فإن انقسم، فهما