فيها عشرة، والأخوات ثمانياً، كان مثالاً للموافقة بنصف السبع، والله أعلم.
الثالثة: حصر الموافقة في اثني عشر جزءاً هو الاستقراء التام؛ لأن أصل اثنين لا موافقة فيه البتة كما تقدم، وأما أصل ثلاثة، فالنصيب منه إما واحد، فلا يوافق غيره، أو اثنان، فالموافقة بالنصف، وأما أصل أربعة، فالنصيب منه إما واحد، فلا موافقة، أو اثنان فرضاً فقط، فلا تعدد في صاحبهما، فلا كسر ولا موافقة، أو ثلاثة تعصيباً [٣٣/أ] فقط، فالموافقة بالثلث، وأما أصل ستة، فالنصيب إما واحد، فلا موافقة، أو اثنان، فالموافقة بالنصف، أو ثلاثة فرضاً، فينقسم، أو تعصيباً، فالموافقة بالثلث، أو أربعة، فبالربع أو النصف، أو خمسة تعصيباً فقط، فبالخمس، وأما أصل ثمانية، فالنصيب إما واحد فرضاً فقط، فلا موافقة، أو أربعة كذلك، فلا كسر ولا موافقة، أو ثلاثة تعصيباً فقط، فالموافقة بالثلث، أو سبعة كذلك فبالسبع، وأما أصل اثني عشر فالنصيب إما واحد تعصيباً(١) فلا موافقة، أو اثنان فرضاً فقط، فالموافقة بالنصف، أو ثلاثة فرضاً، فلا موافقة، أو تعصيباً، فالموافقة بالثلث، أو أربعة فرضاً فقط، فالموافقة بالربع، أو النصف، أو خمسة تعصيباً فقط، فالموافقة بالخمس، أو ستة فرضاً فقط، فلا كسر، أو سبعة تعصيباً فقط، فالموافقة بالسبع، أو ثمانية فرضاً فقط، فالموافقة بالثمن، أو الربع أو النصف، وأما أصل أربعة وعشرون، فالنصيب إما واحد تعصيباً فقط، أو ثلاثة فرضاً فقط، فلا موافقة فيهما، أو أربعة فرضاً فقط، فالموافقة بالربع أو النصف، أو خمسة تعصيباً فقط، فالموافقة بالخمس، أو ثلاثة عشر كذلك، فالموافقة بجزء من ثلاثة عشر، أو ستة عشر فرضاً فقط، فالموافقة بنصف الثمن أو الثمن أو الربع أو النصف، أو سبعة عشر تعصيباً فقط، فالموافقة بجزء من سبعة عشر جزءاً.
(١) في ((م)) إضافة: فقط.