193

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

فمثال الموافقة بالنصف: زوج وست بنات وعم، والثلث: أم وزوجة وأخوان لأم وستة أعمام، والربع: زوجة وثمانية إخوة لأم وعم، والخمس: زوج وأبوان وعشرة بنين، والسبع: أب وزوج وخمسة بنين وأربع بنات، والثمن: زوج وست عشرة بنتاً وعم، هذا إن لم يعل، فإن عال، فبالنصف أو الربع أو الثمن، وفي أصل أربعة وعشرين تكون بالنصف والربع والخمس والثمن وبنصف الثمن، وبجزء من ثلاثة عشر، وبجزء من سبعة عشر، فمثال الموافقة بالنصف: أب وزوجة وست بنات.

ولو كانت البنات فيها اثنتي(١) عشرة بنتاً، كانت مثالاً للموافقة بالربع، ومثال الخمس: زوجة وبنتان وعشرة أعمام، ومثال الثمن: زوجة وأربعة وعشرون بنتاً وعم.

ولو كانت البنات فيها اثنتين وثلاثين بنتاً، كانت مثالاً للموافقة بنصف الثمن، والموافقة بجزء من ثلاثة عشر: أبوان وزوجة وستة وعشرون ابناً، وبجزء من سبعة عشر: أب وزوجة وأربع وثلاثون ابناً، هذا إن لم يعل، فإن عال، فبالنصف أو الربع أو الثمن أو نصف الثمن، وفي أصل ثمانية عشر بالنصف أو الثلث أو الخمس أو العشر، فمثال النصف: أم وجد وأربعة إخوة أشقاء أو لأب، والثلث: جد وست جدات لا تدلي واحدة منهن به وخمسة إخوة أشقاء أو لأب، والخمس: أم وجد وخمسة إخوة وخمس أخوات كلهم أشقاء أو لأب، والعشر: جد وأم وعشرون أخاً كذلك، وفي أصل ستة وثلاثين بالنصف والثلث والسدس أو السبع أو نصف السبع، فمثال النصف: أم وجد وزوجة وأربعة إخوة أشقاء أو لأب، والثلث: جد وزوجة وتسع جدات وسبعة إخوة أشقاء أو لأب، والسدس: جد وزوجة واثنتا عشرة جدة وأخوان وثلاث أخوات كلهم لأب، والسبع: أم وجد وزوجة وسبعة إخوة وسبع أخوات كلهم أشقاء أو لأب، ولو كانت الإخوة

(١) في ((م)): اثنتي، وهو الصواب.

192