192

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

الاثنين أصلها تبلغ أربعة منها تصح، وكزوج وثلاث أخوات لأبوين أو لأب، أصلها ستة، وتعول لسبعة، وسهام الأخوات منها أربعة تباين عددهن، فاضربها فيها بعولها يحصل أحد(١) وعشرون، ومنها تصح.

فوائد:

الأولى: في بيان الأجزاء التي تتأتى فيها الموافقة بين السهام والرؤوس، وهي اثنا عشر للاستقراء: النصف، والثلث، والربع، والخمس، والسبع، والثمن، ونصف الثمن، وجزء من ثلاثة عشر، وجزء من سبعة عشر، فهذه في الأصول السبعة المتفق عليها، وتزيد الثمانية عشر بالعشر، والثلاثون بالسدس ونصف السبع.

وفائدة هذا الحصر تخفيف الكلفة عن الناظر لئلا يتشوف لغيرها.

الثانية: اعلم أن الموافقة لا تكون في أصل اثنين، لأن كلاً من الفرض والباقي واحد، وهو لا يوافق عدداً أصلاً، وتكون في غيره من الأصول، وحيث وافق نصيب نصف من الورثة عدد صنفه، فإن كانت الموافقة في أصل ثلاثة، فهي بالنصف فقط؛ كأم وأربعة أعمام، وإن كانت في أصل أربعة، فهي بالثلث؛ كزوج وابنين وبنتين، وفي أصل ثمانية بالسبع؛ كزوجة وأربعة عشر ابناً، أو بالثلث؛ كزوجة وبنت وستة أعمام، وفي أصل ستة بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس.

فمثال النصف: أم وأربعة إخوة لأم وعم، والثلث: أم وأخ لأم وستة أعمام، والربع: أبوان وثمانية بنين، والخمس: أم وعشرة [٣٢/ب] إخوة لأبوين أو لأب، هذا إن لم يعل، فإن عال، فلا يتأتى فيه الموافقة بالثلث، ولا بالخمس.

وفي أصل اثني عشر بجميع ما في الستة إذا لم تعل، وبالسبع والثمن،

(١) في ((م)): إحدى.

191