190

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

(باب تصحيح المسائل)(١)

٨١- ثُمَّ إِنِ الكَسْرُ على صِنْفٍ يَقَعْ فوفقه اضرب إن توافق وقع

٨٢- في الأَصْلِ أَوْ فِي عَوْلِهِ وَالكُلُّ في ذاكَ لَدى التَّبْيِينِ اضْرِبْ واكْتَفِ

٨٣- فَهْيَ إِذاً تَصِحُ وَالكَسْرُ إذا كانَ على أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفٍ فَذَا

٨٤- أَقْسامُهُ أَرْبَعَةٌ تَماثُلُ تَوافُقٌ تَبَايُنٌ تَدَاخُلُ

٨٥- فَواحِداً من المماثلين احفظ وزائد المناسبين

٨٦- حاصِلاً مِنْ ضَرْبٍ ما توافَقًا في الوَفْقِ أَوْ من ضَرْبٍ ما قَدْ فَارقا

٨٧- في كُلِّ ثانٍ فَهْوَ جُزْءُ السَّهْمِ فاضْرِبْهُ في الأَصْلِ أَيَا ذا الفَهْم

٨٨- فحاصِلُ الضَّرْبِ هُوَ التصحيحُ فاقسمْهُ فالقَسْمُ إذاً صحيحٌ

إذا لم تصح المسألة من أصلها، فتحتاج حينئذ إلى تصحيح وعمل آخر. والانكسار حينئذ إما أن يكون على فريق أو فريقين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يتجاوزها؛ لأن أكثر ما يتصور في الفريضة اجتماع خمسة أصناف، ولا بد فيهم من صنف ينقسم عليه نصيبه، وهذا عند من يورث أكثر من جدتين، أما من لا يورث أكثر من جدتين؛ كالمالكية، فلا يتجاوز عنده ثلاثة، وأشار المصنف - رحمه الله تعالى - إلى الانكسار على فريق واحد بقوله:

(١) انظر في تصحيح المسائل: ((شرح السراجية)) (ص١٠٥)، ((كشف الغوامض)) (٢٢٧/١)، ((التهذيب)) (ص٦٠).

189