وقسم لا يبقى منه إلا زوج أبداً، وهو الثمانية عشر وضعفها،
وقسم يبقى منه للزوج تارة، والفرد أخرى، وهو الثلاثة وضعفها، والأربعة، والله أعلم.
الخامسة: هذه الأصول منها ما لا يكون إلا من تعدد الفرض، وهو الاثنا عشر وضعفها، والثمانية عشر وضعفها، ومنها ما قد ينفرد فيه الفرض، وهو بقية التسعة.
وأيضاً فهذه الأصول باعتبار ما تشتمل عليه من الفروض خمسة أقسام:
قسم يشتمل على فرضين لا أزيد ولا أنقص، وهو الثمانية عشر، وقسم يشتمل على ثلاثة فروض أبداً، وهو الستة والثلاثون، وقسم يشتمل على فرض مرة، وعلى فرضين أخرى، وهو الاثنان والثلاثون، والأربعة، والثمانية، وقسم يشتمل على خمسة فروض فما دونها إلى الواحد، وهو الستة، وقسم يشتمل على خمسة فروض فما دونها إلى اثنين، وهو الاثنا عشر وضعفها.
السادسة: المسائل باعتبار الذكورة والأنوثة في الميت ثلاثة أقسام: قسم لا يكون فيه الميت إلا ذكراً، وهو الثمانية والاثنا عشر إذا عالت لسبعة عشر، والأربعة والعشرون مطلقاً، والستة والثلاثون، وقسم لا يكون فيه الميت إلا أنثى، وهو عول الستة لغير السبعة، وقسم يجوز فيه الأمران، وهو ما عدا ذلك، والله أعلم.
□□□