الثالثة: تقدم أن العول يلزمه النقص في الأنصباء، فإذا أردت أن تعرف ما نقصه العول من حصة كل واحد عائلة وغير عائلة، فانسب ما عالت به المسألة إليها عائلة وغير عائلة، فإن نسبت ما عالت به المسألة إلى مجموع المسألة بعولها، كان اسم النسبة هو القدر الذي نقص على كل وارث من حصته الكاملة لولا العول، وإن نسبت ما عالت به إلى أصل المسألة قبل العول، كان اسم النسبة هو القدر الذي نقص على كل وارث من حصته العائلة بعد العول. ففي زوج وأم وأخت لغيرها، فأصلها ستة، وتعول إلى ثمانية. انسب الاثنين الذين عالت بهما المسألة إليها مع عولها يكونان ربعاً، فقد نقص لكل من الزوج والأم والأخت ربع حصته الأصلية التي كانت له لولا العول، وإن نسبت الاثنين إلى أصل المسألة قبل العول، لكانا ثلثها، فقد نقص لكل واحد ثلث حصته العائلة.
الرابعة: إذا جمعت(١) فروض المسألة منها، فإن ساوتها، سميت عادلة؛ كزوج وأم وأخت منها، وإن نقصت فروض المسألة عنها، سميت ناقصة؛ كزوج وبنت، وإن زادت عليها، فعائلة؛ كزوج وأختين لغير أم، ثم الأصول باعتبار العول وقسميه أربعة أقسام:
قسم يتصور فيه العدالة والزيادة والنقص، وهو الستة وحدها، وقسم لا يكون إلا ناقصاً، وهو الأربعة وضعفها، والثمانية عشر وضعفها، وقسم يكون عادلاً وناقصاً، وهو الاثنان والثلاثة، وقسم يكون ناقصاً وعائلاً، وهو الاثنا عشر [٣١/ب]، والأربعة والعشرون.
ثم الناقص سواء كان نقصه لازماً أو غير لازم ثلاثة أقسام:
قسم لا يبقى منه إلا فرض أبداً، وهو الاثنان والثمانية والاثنا عشر وضعفها.
(١) في ((م)): اجتمعت.