187

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

أصل المسألة عائلة أو غير عائلة عليهم، (فالقصد) أي: المطلوب (منه كملا) من غير تعب ولا تطويل حساب، وذلك في جميع ما ذكر من الأمثلة العائلة وغير العائلة، ما عدا المثال الذي في أصل ثلاثة في اجتماع الثلث والثلثين السابق.

فوائد:

الأولى: إنما انحصرت مسائل العول في أصل ستة، واثني عشر، وأربعة وعشرون؛ لأن عددها [تام](١)، ومعنى كونه تاماً أن أجزاءه الصحيحة غير المكررة لو اجتمعت لساوته أو زادت عليه، فالستة لها نصف وثلث وسدس، فساوت أجزاءها، والاثنا عشر لها نصف وثلث وربع وسدس فزادت، والأربعة والعشرون لها نصف وثلث وربع وسدس وثمن فزادت، وإنما لم يدخل العول في الأربعة الباقية؛ لأن عددها ناقص؛ لكونه لو اجتمعت أجزاؤه الصحيحة، كانت أقل منه، [٣١/ أ] فأصل اثنين ليس له جزء صحيح إلا النصف، وهو واحد، وأصل ثلاثة ليس له جزء صحيح إلا الثلث، وهو واحد، وأما الثلثان، فالثلث مكرر، وأصل أربعة ليس له إلا نصف وربع، وذلك ثلاثة، وأصل ثمانية ليس له إلا النصف والربع والثمن، وذلك سبعة.

الثانية: لا يعال لأحد من الرجال إلا أربعة: الأب والجد والزوج والأخ من الأم، ويعال لجميع النساء إلا المعتقة، ولا يفرض للأم الثلث في مسائل العول إلا في خمس صور: الأكدرية، وإذا كان معها أحد الزوجين وأخت من الأبوين أو الأب، وكل مسألة عائلة لا بد أن يكون فيها أحد الزوجين إلا في ست مسائل، ضابطها أن يكون في المسألة من له سدس وثلث وثلثان، أو نصف وسدس بدل الثلثين، وهي أم أو جدة وولد أم وأختان من الأبوين أو من الأب أو منهما، والله أعلم.

(١) ساقطة من ((ك)).

186