(وقد بدا) أي: ظهر وبان (من أربع ربع) وحده كزوج وابن أو زوجة وعم؛ لأن الأربعة أقل عدد له ربع صحيح، فللزوج الربع، والباقي للأب في الأولى، وللزوجة الربع، والباقي للعم في الثانية، أو مع الربع نصف وما بقي؛ كزوج وبنت وعم، وكزوجة وأخت لغير أم وعم، فأصلها من أربعة؛ لأن مخرج النصف داخل في مخرج الربع، فيكتفى بالأكبر، فللزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي للعم في الأولى، وللزوجة الربع، وللأخت لغير أم النصف، والباقي للعم في الثانية، وكذلك إن كان مع الربع ثلث الباقي في إحدى العمريتين، وهي زوجة وأبوان، وتقدم الكلام عليها.
ويكون الربع وثلث الباقي أيضاً في زوجة وجد، ومن الإخوة أكثر من مثليه، فأصلها من أربعة فيهما؛ لأن الباقي من مخرج الربع بعد إلقاء بسطه منقسم على الثلاثة مخرج الثلث المضاف للباقي، فلهذا الأصل ثلاث مسائل، وله ثمان صور.
(ومن ثمانية ثمن) وحده والباقي؛ كزوجة وابن؛ لأنها أقل عدد له ثمن صحيح، ولأن مخرج الكسر المفرد سميه إلا النصف، فمخرجه اثنان، فالثلث مخرجه ثلاثة، والربع أربعة، وهكذا(١)، فالثمن مخرجه ثمانية، أو مع الثمن نصف؛ كزوجة وبنت أو بنت ابن وأخ لغير أم، فأصلها أيضاً من ثمانية؛ لأن مخرج النصف داخل في مخرج الثمن، فللزوجة سهم، وللبنت أو بنت الابن أربعة، وللأخ الثلاثة الباقية، فلهذا الأصل مسألتان، وله ثلاث صور، (فـ) -هـ (ذي) أي: الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية (هي الأصول الثانية) في الذكر، فاثنان منها لا يفارقها النقص، وهما الأربعة والثمانية، واثنان منها إما ناقصة، وإما عادلة، وهما الاثنان والثلاثة. وبيان النقص أنك إذا أخذت الفرض أو الفروض المذكورة في [٣٠٦/ب] المسألة من جميع سهام ذلك الأصل يكون المأخوذ أنقص من العدد الذي هو أصل المسألة،
(١) ساقطة من ((م).