رضي الله تعالى عنه _. وتلقب أيضاً بالبخيلة؛ لقلة عولها، وتلقب أيضاً بالحيدرية.
***
٧٧- وَأَرْبَعٌ لا عَوْلَ فيها يَقْفو ثُمْنٌ ورُبْعٌ ثُمَّ ثُلْثٌ نِصْفُ
٧٨- فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِن اثْنَيْنِ غَدا والثلْث من ثلاثةٍ وَقَدْ بَدا
٧٩- مِنْ أَرْبَعِ رُبْعٌ ومن ثمانِيَهْ ثُمْنٌ فَهذي هي الأُصولُ الثانِيَةْ
ولما انتهى الكلام على ثلاثة الأصول التي تعول، شرع في بيان الأربعة الأصول التي لا تعول، فقال: (وأربع) من الأصول (لا عول فيها يقفو) أي: لا يتبعها عول، وهي (ثمن وربع، ثم) هي لترتيب الخبر (ثلث نصف)، ثم بين مخارجها بقوله: (فمخرج النصف) والباقي؛ كزوج، أو بنت، أو بنت ابن، أو أخت شقيقة، أو لأب، وعاصب لا يحجب ذا الفرض، ولا يغير فرضه، أصلها في الجميع اثنان؛ لأنه أقل عدد له نصف صحيح، وهي إذ ذاك ناقصة، وكذلك النصفان؛ كزوج وأخت شقيقة أو لأب (من اثنين غدا)؛ لأن مخرج النصف والنصف متماثلان، فللزوج النصف، وللأخت لغير أم النصف، وهي إذ ذاك عادلة. [٣٠/أ]
وتسمى هاتان المسألتان بالنصفيتين، واليتيمتين تشبيهاً لهما بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها؛ لأنه ليس في الفرائض مسألة يورث فيها نصفان فقط بالفرض غيرهما. فلهذا الأصل مسألتان، وله ست صور، (والثلث) مفرداً؛ كأم أو أخوين لأم مع عم، وهي إذا ذاك ناقصة، وكذا الثلثان مفردين؛ كبنتين أو بنتي ابن أو أختين شقيقتين أو لأب وعم، أصلها من ثلاثة في الجميع، وهي إذ ذاك ناقصة، أو ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأختين لها، أصلها (من ثلاثة)؛ لأن مخرج [كل] (١) من الثلث والثلثين ثلاثة، وهما متماثلان، وتسمى هذه الأخيرة عادلة، فلهذا الأصل ثلاث مسائل، وله تسع صور.
(١) ساقطة من (ك)).