182

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

الأولى: إذا كان فيها ربع وسدسان وثلثان؛ كزوج وأبوين وبنتين، للزوجة الربع، وللأبوين السدسان، وللبنتين الثلثان، ومجموعها من الاثني عشر خمسة عشر، وكزوجة وأم وأخ لأم وأختين لغير أم.

الثانية: إذا كان فيها ثلث وثلثان وربع؛ كولدي أم وأختين لغير أم وزوجة .

الثالثة: إذا كان فيها ربع ونصف وثلاثة أسداس؛ كزوج وبنت وبنت ابن وأبوين، وكزوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات.

الرابعة: إذا كان فيها ربع ونصف وثلث وسدس؛ كزوجة وأخت شقيقة وأم وأخوين لأم.

وتعول لسبعة عشر بمثل ربعها وسدسها في مسألتين:

الأولى: إذا كان فيها ربع وثلث ونصف وسدسان؛ كزوجة وأم وولديها وأخت لأبوين وأخت لأب.

الثانية: إذا كان فيها سدس وربع وثلث وثلثان؛ كأم وزوجة وأختين لأم وأختين شقيقتين أو لأب، وكثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب، فهن سبع عشرة امرأة، وعالت المسألة لسبعة عشر، وإذا كانت التركة فيها سبعة عشر ديناراً، أخذت كل أنثى ديناراً، فلهذا تلقب بأم الفروج(١) - بالجيم -، وبأم الأرامل، وبالسبعة عشرية، وبالدينارية الصغرى، ويعايا بها فيقال:

خلف سبع عشرة امرأة من أصناف مختلفة، وسبعة عشر ديناراً، فورثت كل امرأة منهن ديناراً، ويقال أيضاً: رجل خلف سبع عشرة امرأة من أصناف مختلفة، فورثن ماله بالسوية، وفي تسميتها صغرى إشارة إلى أن لهم

(١) انظر في أم الفروج: ((حاشية الباجوري على الرحبية)) (ص١٥٨)، ((كشاف القناع)) (٤/ ٤٣٢).

181