بالبصرة، فسأله عنها، فجعلها من عشرة كما تقدم، فكان الزوج يلقى الفقيه فيستفتيه، فيقول: رجل ماتت امرأته، ولم تترك ولداً ولا ولد ابن، فيقال: له النصف، فيقول: والله ما أعطيت نصفاً ولا ثلثاً، فيقال له: من أعطاك ذلك فيقول: شريح. فيلقى الرجل شريحاً، فيسأله عن ذلك، فيخبره الخبر، فكان شريح إذا لقي الزوج يقول: "إذا رأيتني ذكرتَ فيَّ حكماً جائراً، وإذا رأيتك ذكرتُ رجلاً فاجراً، تبين لي فجورك أنك تذيع الشكوى، وتكتم الفتوى".
***
٧٦- وَضِعْفُها وِتْراً لِسَبْعَةَ عَشَرْ وَضِعْفُ ضِعْفِها بِثُمْنِهِ انْتَشَرْ
(و) يعول (ضعفها) أي: ضعف الستة، وهو الاثنا عشر [٢٩/أ] (وتراً) ثلاث عولات على توالي الإفراد (السبعة عشر) في تسع مسائل تشتمل على ما يزيد على مئة صورة، ومتى عالت إلى سبعة عشر، لم يكن الميت فيها إلا ذكراً.
فتعول إلى ثلاثة عشر بمثل نصف سدسها في ثلاث مسائل:
الأولى: إذا كان فيها ربع وسدس وثلثان؛ كزوج وأم وبنتين، للزوج الربع(١)، وللأم السدس(٢)، وللبنتين الثلثان(٣)، ومجموعهما من الاثني عشر ثلاثة عشر، وكذا لو كان بدل الزوج زوجة مع أم وأختين لغيرها.
الثانية: إذا كان فيها ربع وسدسان ونصف؛ كزوج وأبوين وبنت، وكزوجة وثلاث أخوات مفترقات.
الثالثة: إذا كان فيها ربع وثلث ونصف؛ كزوجة وأم وأخت لغيرها.
وتعول إلى خمسة عشر بمثل ربعها في أربع مسائل:
(١) في ((م)): ثلاثة.
(٢) في ((م)): اثنان.
(٣) في ((م)): ثمانية.