تمام البيت، والفتى في الأصل الشاب أو السخي(١).
واعلم أن الأربعة والعشرين في جميع هذه الصور ناقصة، ولا تكون عادلة، وستأتي الصور التي هي فيها عائلة.
ولما انتهى(٢) الكلام على شيء من صور هذه الأصول الثلاثة بغير عول، شرع في ذكر عولها وما يعول إليه كل منها فقال:
***
٧٤ - فَهَذِهِ العَوْلُ عليها يَدْخُلُ إِنْ كَثُرَتْ فُروضُها يا رَجُلٌ
٧٥ - فَتَنتَهِي السِّتَّةُ فيهِ تَتْرى شَفْعاً إلى عَشَرَةٍ وَوِتْرا
(فهذه) الثلاثة الأصول (العول عليها يدخل)، وذلك (إن كثرت فروضها) حتى وإن تزاحمت فيها، وقوله: (يا رجل) تمام البيت، (فتنتهي الستة فيه) أي: العول (تترى) أي: متابعة على التوالي (شفعاً إلى عشرة ووترا)، فتعول إلى سبعة بمثل سدسها في أربع مسائل:
الأولى: إذا كان فيها نصف وثلثان؛ كزوج وأختين لغير أم، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، ومجموعهما من الستة سبعة، وهذه أول فريضة عالت في الإسلام، وقيل: المباهلة.
الثانية: إذا كان فيها نصف وثلث وسدس؛ كأم وشقيقة وأخت لأب وولدي أم.
الثالثة: إذا كان فيها نصفان وسدس؛ كزوج وأخت لغير أم وأخ لها.
الرابعة: إذا كان فيها ثلثان وثلث وسدس؛ كأم وأختين لأبوين أو لأب وأخوين لأم.
وتعول إلى ثمانية بمثل ثلثها في ثلاث مسائل:
(١) «القاموس المحيط» (٤/٤٢٣).
(٢) في «م»: انتهى.