177

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

ناقصة، ولا يكون في الاثني عشر صورة عادلة أصلاً، وستأتي الصور التي هي فيها عائلة.

ثم ذكر أصل أربعة وعشرين بقوله: (وضعف ضعفها) أي: وضعف ضعف الستة (أتى) (مخرج سدس مع ثمن) وما بقي؛ كأحد الأبوين وزوجة وابن؛ لتوافق المخرجين بالأنصاف ونصف أحدهما إذا ضرب في كامل الآخر حصل ما ذكر.

وكل مسألة فيها ثمن وسدسان وما بقي؛ كزوجة وأبوين وابن، أو ثمن ونصف وسدس وما بقي؛ كزوجة وبنت وبنت ابن وعم، أو ثمن ونصف وسدسان وما بقي؛ كزوجة وبنت وأبوين، أو ثمن وثلثان؛ كزوجة وبنتين، أو بنتي ابن وأخ لغير أم، فأصلها من أربعة وعشرين؛ لتباين المخرجين، وكذا كل مسألة فيها ثمن وثلثان وسدس وما بقي؛ كزوجة وبنتي وأب، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر، وللأب خمسة أربعة بالفرض وواحد بالتعصيب، فلهذا الأصل بغير عول ست مسائل.

ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث ولا مع الربع؛ لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث إنما يكون فرض الأم أو أولادها أو الجد في بعض أحواله [٢٨/أ]، والفرع الوارث يرد الأم والجد إلى السدس، ويحجب أولاد الأم، وما أحسن قول العلامة الجعبري(١) - رحمه الله تعالى -: ((وثلث وثمن لا يحلان منزلا)).

وأما امتناع الربع مع الثمن، فلأن الربع للزوج مع وجود الفرع الوارث، وللزوجة مع عدمه، واجتماع الزوجين في مسألة متعذر، وقوله: (يا فتى)

(١) هو إبراهيم بن عمر برهان الدين أبو إسحاق الجعبري، شيخ بلد الخليل، له تصانيف متقنة في القراءات والحديث والأصول وغيرها (ت ٧٣٢هـ)، انظر: ((معجم المحدثين)) للذهبي (٦٠/١)، و((طبقات الشافعية الكبرى)) (٣٩٨/٩_٣٩٩).

176