179

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

الأولى: إذا كان فيها نصف وثلثان وسدس؛ كزوج وأختين لغير أم وأم، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، وللأم السدس، ومجموعها من الستة ثمانية.

الثانية: إذا كان فيها نصفان وسدسان؛ كزوج وثلاث أخوات مفترقات.

الثالثة: إذا كان فيها نصفان وثلث؛ كزوج وأم وأخت لغيرها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، ومجموعها من الستة ثمانية، وعند ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - للزوج النصف، وللأم الثلثان، والباقي للأخت، وتلقب هذه المسألة بالمباهلة(١)؛ لقوله - رضي الله عنه -: ((من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رملة عالج عدداً، لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، هذان النصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟)).

وقيل: إن المباهلة [لقب](٢) لكل عائلة، قال في ((المغني))(٣): ((ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس [٢٨/ب] - رضي الله تعالى عنهما -، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه)) انتهى.

وتعول إلى تسعة بمثل نصفها في أربع مسائل:

الأولى: إذا كان فيها نصف وثلثان وسدسان؛ كزوج وأختين لغير أم وأم وولدها، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، وللأم السدس، ولولدها السدس، ومجموع ذلك من الستة تسعة.

الثانية: إذا كان(٤) نصفان وثلاثة أسداس؛ كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات.

(١) ((كشاف القناع)) (٤١٤/٤)، ((كشف الغوامض)) (١٢٨/١).

(٢) ساقطة من ((ك)).

(٣) (٣٠/٩).

(٤) في ((م)) إضافة: فيها.

178