الأولى: إذا كان فيها نصف وثلثان وسدس؛ كزوج وأختين لغير أم وأم، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، وللأم السدس، ومجموعها من الستة ثمانية.
الثانية: إذا كان فيها نصفان وسدسان؛ كزوج وثلاث أخوات مفترقات.
الثالثة: إذا كان فيها نصفان وثلث؛ كزوج وأم وأخت لغيرها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، ومجموعها من الستة ثمانية، وعند ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - للزوج النصف، وللأم الثلثان، والباقي للأخت، وتلقب هذه المسألة بالمباهلة(١)؛ لقوله - رضي الله عنه -: ((من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رملة عالج عدداً، لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، هذان النصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟)).
وقيل: إن المباهلة [لقب](٢) لكل عائلة، قال في ((المغني))(٣): ((ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس [٢٨/ب] - رضي الله تعالى عنهما -، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه)) انتهى.
وتعول إلى تسعة بمثل نصفها في أربع مسائل:
الأولى: إذا كان فيها نصف وثلثان وسدسان؛ كزوج وأختين لغير أم وأم وولدها، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، وللأم السدس، ولولدها السدس، ومجموع ذلك من الستة تسعة.
الثانية: إذا كان(٤) نصفان وثلاثة أسداس؛ كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات.
(١) ((كشاف القناع)) (٤١٤/٤)، ((كشف الغوامض)) (١٢٨/١).
(٢) ساقطة من ((ك)).
(٣) (٣٠/٩).
(٤) في ((م)) إضافة: فيها.