والزوج النصف، عالت المسألة على سبعة، وهو لا يرى العول. وإن أعطى الأم السدس كالجمهور، لزمه حجبها بأقل من ثلاثة من الإخوة، وهو لا يرى ذلك.
وجميع هذه الصور لا عول فيها، بل هي إما ناقصة، وإما عادلة، فالتي فيها العاصب ناقصة، والتي لم يذكر فيها العاصب عادلة، وسيأتي ما فيه العول - إن شاء الله تعالى -. فكل هذه المسائل وما شاكلها(١) للسدس وما ذكر معه (مخرجاً ترى).
ومسائل هذا الأصل [٢٧/ب] بغير عول إحدى عشرة مسألة، وصورها كثيرة. (و)إما (ضعفها) أي: ضعف الستة، وهو الاثنا عشر، فهو مخرج (للربع) إذا كان (مع ثلث)، وما بقي (جرى) كزوجة وأخوين لأم وعم، وكذا لو كان بدل الأخوين أماً؛ لأن الثلاثة [مخرج الثلث، والأربعة](٢) مخرج الربع متباينات، ومسطحتهما اثنا عشر، وكذا إذا كان فيها ربع وثلثان وما بقي؛ كزوج وبنتين وعم كزوجة وأختين شقيقتين أو لأب وعم، فأصلها من اثني عشر لما ذكر، (أو) الربع مع (سدس) وما بقي؛ كزوج وأم وابن، وكزوجة وجدة وعم؛ لأن مخرج الربع والسدس متوافقان بالنصف، وحاصل ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر اثنا عشر، وكل مسألة فيها ربع وسدسان وما بقي؛ كزوج وأبوين وابن، وكزوجة وأم وأخ لأم وأخ لغيرها، أو ربع وسدس ونصف وما بقي؛ كزوج وأم وبنت وعم، وكزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، أو ربع وسدس وثلث وما بقي؛ كزوجة وأم وولدها وعم، أصلها من اثني عشر في الجميع. فلهذا الأصل بغير عول ست مسائل، ولا بد أن يكون أحد الزوجين في أصل اثني عشر؛ لأنه لا بد فيه من ربع، ولا يكون فرضاً لغيرهما، وهي في جميع هذه الصور
(١) في "ك": شاء كلها، وهو تصحيف.
(٢) ما بين معقوفين ساقط من "ك" والإضافة من "م".