الصور، وكأم وأخ لأم وأخ لغيرها، أو مع السدس نصف؛ كجدة وبنت وعم، وكأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ، وكزوج وجدة وأخ لغير أم، وكزوج وأم وأخوين لغيرها، وكبنت وأب أو جد، فأصلها من ستة في الكل؛ لتداخل المخرجين.
وكذا إن يقترن الثلث بالسدس وما بقي؛ كأم وأخ لأم وابن عم، وكأم وأخوين لأم ومعتق، وكذا إن يقترن الثلثان بالسدس وما بقي؛ كبنتين أو بنتي ابن مع أب أو جد، لهما الثلثان، وللأب أو الجد السدس فرضاً، والباقي تعصيباً، وكأختين شقيقتين أو لأب مع أم أو جدة وعم لهما الثلثان، وللأم أو الجدة السدس، والباقي للعم(١) أو يقترن النصف بسدسين وما بقي؛ كبنت أو بنت ابن وأبوين، وكثلاث أخوات مفترقات وعم، وكزوج وأم وأخ لأم وأخ لغيرها، أصلها من ستة لتماثل مخرجي السدسين، ولدخول مخرج النصف في أحدهما، وكذا إن يقترن الثلثان بالسدسين؛ كأبوين وبنتين أو بنتي ابن، وكأختين شقيقتين أو لأب وأم وأخ لأم، أو يقترن النصف مع ثلاثة أسداس؛ كبنت وبنت ابن وأبوين، وكثلاث أخوات متفرقات(٢) وأم أو جدة، أو نصف وثلث الباقي؛ كإحدى الغراوين، فأصلها من ستة أيضاً، وكذا إذا اجتمع النصف والثلث؛ كزوج وأم وعم؛ للمباينة بين مخرجي النصف والثلث، ومسطح اثنين وثلاثة ستة، أو نصف وثلث وسدس؛ كزوج وأم وأخ لأم، وكأخت لغير أم وأخوين لأم وأم أو جدة. وكمسألة الإلزام والمناقضة؛ وهي: زوج وأم وأختان لأم؛ لأن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - لا يقول بالعول، ولا يحجب الأم من الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة إخوة، فإن أعطى الأم الثلث، لكون الإخوة أقل من ثلاثة، وأعطى الأختين من الأم الثلث،
(١) في ((م)) إضافة: تعصيباً.
(٢) فى ((م)): مفترقات.