الاعتبار: صوراً، وكل منها محصور، فمسائل الأصول التسعة عائلة وغير عائلة تسع وخمسون، وصورها تزيد على ستمئة، وأصل المسألة هو أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها، وإن لم يكن فيها فرض، بل تمحضت الورثة كلهم عصبات، فعدد رؤوسهم(١) أصل المسألة مع فرض كل ذكر بأنثيين إن كان فيهم أنثى، وهذا في غير الولاء، أما فيه، فإن تساووا في الاستحقاق، فعدد رؤوسهم وإن كان فيهم أنثى أصلها، وإن اختلفوا فأصلها مخرج كسورهم.
ففي ابنين أو معتقين مستويين ذكرين أو أنثيين، أو ذكر وأنثى، أصلها من اثنين، لكل واحد سهم، وفي ثلاثة معتقين أنثى لها النصف، وذكر له الثلث، وآخر له السدس، أصلها ستة، لذات النصف ثلاثة، ولذي الثلث اثنان، ولذي السدس واحد.
والسبعة الأصول، وهي المتفق عليها، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون، وأصلان مختلف فيهما، وهما الثمانية عشر والستة والثلاثون، ولا يكونان إلا في باب الجد والإخوة، وعند الحذاق أنهما أصلان لا تصحيح، (فإنها) أي: الأصول السبعة (قسمان): قسم يعول، وقسم لا يعول، وقوله: (يا خليل) تمام البيت، (ثلاثة منها) أي: من السبعة هي (التي) إن كثرت فروضها (تعول).
والعول: زيادة في السهام، ويلزمه النقص في الأنصباء.
(فالست) من العدد أصل (للسدس) مفرداً وما بقي، كأب وأم، أو جد أو جدة مع [٢٧/أ] ابن أو ابن ابن، كل واحد منهم له السدس، وللابن أو ابن الابن الباقي، وكأم وأخوين لأبوين أو لأب لها السدس، ولهما الباقي، أو للسدسين وما بقي كأبوين أو كأب وجدة أو كأم وجد وابن في الثلاث
(١) في ((م)) إضافة: هو.