171

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

أعتق شخص ابن عمه، ورثه ببني العمومة لا بالولاء، وإن اجتمع في شخص جهتا فرض وتعصيب؛ كابن عم هو أخ لأم أو زوج، ورث بهما حيث أمكن.

وكذا لو أعتق رجل أمته ثم تزوجها ثم ماتت، أو أعتقت امرأة عبداً ثم تزوجها ثم مات عنها حيث لا حاجب.

ولو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم، فتركتها بينهما بالسوية، وإن تركت معه بنتين، فالمال بينهم أثلاثاً، وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة له ثلثان، ولهما الثلث، وقد نظمها بعضهم فقال:

ثلاثةُ إخوةٍ لأبٍ وأمّ وكلُّهُمُ إلى خَيْرٍ فقيرُ

فحازَ الأكبرانِ هناك ثُلْثاً وباقي المالِ أحرَزَهُ الصغيرُ

ولو تزوجت امرأة رجلاً، فولدت منه ولداً، ثم تزوجت بأخيه لأبيه، وله خمسة أولاد ذكور، وولدت منه مثلهم، ثم مات زوجها، ثم تزوجت بأجنبي، فولدت منه خمسة ذكور أيضاً، ثم مات ولدها الأول بعد موت أمه، ورث منه خمسة نصفاً، وهم إخوته لأمه وأولاد عمه، وخمسة سدساً، وهم أولاد أمه من الأجنبي، وخمسة ثلثاً، وهم أولاد عمه من الأجنبية.

ويعايا بها، وقد نظمتها في أثناء أسئلة بقولي:

وعن ميت وارثه خمسة عشر رجالاً فسدس(١) من تراث فحصلا

لخمستِهِم والثلثُ كانَ لخمسةٍ ونصفٌ من الميراث للباقي اعتلا

وتصح من ثلاثين.

وإن اجتمع في شخص جهتا فرض، وذلك في وطء الشبهة، أو نكاح المجوس، وأسلموا أو ترافعوا إلينا، فعند الإمامين أبي حنيفة وأحمد -

(١) في ((ك)): فسدسه.

170