الباقي، وللجد ثمانية، وهي الباقي.
فلهذا يلغز بها ويقال: أربعة ورثوا مالاً، فأخذ أحدهم ثلثه، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي، ونظم بعضهم ذلك فقال:
ما فرضُ أربعةٍ يوزعُ بينهم ميراثُ مَيتهِم بفرضٍ واقِعٍ
فلواحدٍ ثلثُ الجميع وثلثُ ما يبقى لثانيهم بحكمٍ جامعٍ
والثالثٍ من بعدهِم ثلثُ الذي [٢٥/ ب] يبقى وما يبقى نصيبُ الرابعِ
ولا بد من تسميتها والحكم فيها بما ذكر من هذه الأركان الأربعة، وهي زوج وأم وجد وأخت واحدة لغير أم، فلو لم يكن فيها زوج، فهي الخرقاء، وتقدمت.
ولو لم يكن فيها أم، فللزوج النصف، والباقي بين الجد والأخت أثلاثاً، ولو لم يكن فيها جد، كانت المباهلة، وستأتي في باب الحساب - إن شاء الله تعالى -، ولو لم يكن فيها أخت، كان للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي وهو السدس للجد، ولو كان بدل(١) الأخت أخ، سقط؛ إذ لا فرض له ينقلب إليه، ولو كان بدلها أختان، أو أخ وأخت، أو إخوة، أو أخوات، لحجبت الأم من الثلث إلى السدس، وكان السدس الذي حجبت عنه الأم للإخوة، والله أعلم.
فرع: الورثة باعتبار إرثهم بالفرض أو التعصيب أربعة أقسام:
قسم يرث بالفرض وحده، وهو سبعة: الزوجان، والجدة مطلقاً، والأم وولدها.
وقسم يرث بالتعصيب وحده، وهو اثنا عشر، وضابطهم كل عصبة بنفسه غير الأب والجد، وهم: الابن وابنه، والأخ الشقيق وابنه، والأخ
(١) في الأصل بدل