167

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

(باب الأكدرية)(١)

سميت بذلك لنسبتها إلى أكدر، وهو المسؤول عن المسألة(٢)، أو لتكدر أقوال الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -، أو لأنها كدرت على زيد أصله؛ لأنه لا يفرض للأخوات [٢٥/ أ] مع الجد، ولا يعيل مسائل الجد والإخوة، وقد فعل ذلك هنا، أو لأن زيداً كدر على ميراثها(٣)؛ لأنه أعطاها النصف، ثم استرجعه، أقوال، وقيل غير ذلك.

٦٧ - لا فَرْضُ مَعْ جَدِّ لأُخْتٍ أَوَلا إِلا إذا زوجٌ وأُمّ حَصَلا

٦٨ - فافْرِضْ لهُ السُّدْسُ والنِّصْفَ لها حَتَّى لتسعةٍ يكونُ عَوْلُها

٦٩- وأَعْطِهِ بالقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّهْ كما مَضَى فَهِيَ الأَكْدَرِيَّه

(لا فرض مع جد لأخت) شقيقة كانت أو لأب (أولا) في غير مسائل المعادة، (إلا إذا أم وزوج حصلا) في المسألة مع الجد والشقيقة، (فافرض له) أي: للجد (السدس، و)افرض (النصف لها) أي: للأخت، فأصلها ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، يبقى واحد هو قدر

(١) انظر في الأكدرية: ((شرح السراجية)) (ص١٣٩)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (٤٠٦/٤-٤٠٧)، ((الإنصاف)) (٣٠٦/٧)، ((كشاف القناع)) (٤٠٩/٤).

(٢) في ((م)): عنها .

(٣) في ((م)): أو لأن زيداً كدر على الأخت ميراثها .

166