165

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

ترثْ أمُّه سُدْساً من المالِ كلِّه وثلثَ الذي يبقى فللجدِّ قد صارا

فهنَّ لَعَمْري أربعونَ صحيحةٌ ويبقى من المقدارِ خمسون دينارا

لزينبَ منها أربعونَ وخمسةٌ شقيقتُه لا تستطيعون إنكارا

وقد بقيتْ خمسٌ لأولادِ علةٍ مساكينَ [لم](١) يقضوا من المال أوطارا

فأربعةٌ منها لزيدٍ وعامرٍ وعَزَّةُ قد حازتْ من المال دينارا

الخامسة: مما يبقى فيها لولد الأب شيء: أن يكون مع الجد والشقيقة أخ وأخت لأب، وليس فيها أم، فيستوي للجد المقاسمة والثلث، فللجد اثنان من ستة، وللشقيقة ثلاثة، يبقى سهم لا ينقسم على رؤوس أولاد الأب، فتصح من ثمانية عشر.

السادسة: مما يبقى فيها لولد الأب شيء: أن يكون بدل الأخ أختان، وهي كالتي قبلها، فإن كانتا شقيقتين، فلهما إلى الثلثين(٢)، ولا يبقى بعد الثلثين وحصة الجد والفرض إن كان شيء، فلا يبقى للإخوة للأب (٣) مع الشقيقتين شيء؛ كجد وشقيقتين [٢٤/ب] وأخ لأب، يستوي للجد المقاسمة والثلث، فله ثلث المال، والباقي للشقيقتين؛ لأنه ثلثان، ولا شيء للأخ للأب.

فائدة: مسائل المعادة ثمان وستون مسألة كما ذكرها غير واحد من الفرضيين(٤) - رحمهم الله تعالى -، ضابطها: أن يكون ولد الأبوين دون من(٥) مثلي الجد، وذلك خمسة أقسام: شقيقة، شقيق، شقيقتان، شقيق، شقيقتان، شقيق،

(١) ساقطة من ((ك)).

(٢) في ((م)) بدل ((إلى الثلثين)»: الثلثان.

(٣) في ((م)) إضافة: شيء.

(٤) منهم: أبو الخطاب في ((التهذيب)) (ص٩٨)، ابن سيف الفرضي في ((العذب الفائض» (١١٥/١).

(٥) ساقطة من (م)).

164