وكان أبو ذا المَيْتِ قدْ ماتَ قبلَه فجاءت لوارثِ ابنِه وهي حاملٌ
فهاكَ جواباً للسؤالِ مُطابِقاً وما كلُّ من يلقى السؤال يقاول [٢٤/ أ]
الرابعة: تسعينية زيد، وهي أخوان وأخت من أب مع الأم والجد والشقيقة، وكذلك لو كان ولد الأب خمس أخوات، أو خمسة إخوة، أو أخاً وثلاث أخوات، فأصلها من ثمانية عشر أيضاً على الأرجح؛ لأن ثلث الباقي خير للجد، فللأم السدس ثلاثة، وللجدة ثلث الباقي خمسة، وللشقيقة نصف المال تسعة، الباقي سهم لا ينقسم على خمسة عدد رؤوس أولاد الأب، فاضرب الخمسة في أصلها، تصح من تسعين، واضرب الخمسة أيضاً في كل نصيب، يحصل للأم خمسة عشر، وللجد ثلث الباقي خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، ولأولاد الأب خمسة، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم.
ويلغز بها فيقال: رجل مات وخلف ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وترك تسعين ديناراً، فأخذت إحدى الإناث ديناراً واحداً، وليس فيها دين ولا وصية.
الجواب: هذه تسعينية زيد - رضي الله تعالى عنه-، وصاحبة الدينار هي الأخت من الأب.
وألغز بها نظماً فقيل:
لقد ماتَ من أشرافِ عجلانَ سيدٌ وخلف وارثاً من الناس أحرارا
رجالا ونسواناً يعدون سِتَّةً وقد خَلَّفَ المقبورُ تسعينَ دينارا
فمن ذلك دينارٌ لعزةَ واحدٌ به قضت الحكامُ جَهْراً وإسرارا
وجوابه(١):
سألْتَ سؤالاً في الفرائض فاستمعْ هُديت جواباً موفقاً يكشفُ العارا
(١) في ((م)): أجاب رحمه الله تعالى.