162

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

واعلم أن المسائل التي يبقى فيها لولد الأب شيء، ست مسائل بالنظر إلى اسم الفرض لا إلى من يأخذه من أم أو جدة، وثمان بالنظر إلى من يأخذه، وهي أن يكون مع الجد والشقيقة من أولاد الأب أخ أو أختان، أو أخ وأخت، أو ثلاث أخوات، ولا فرض في الجميع، أو يكون الفرض في الأخيرتين سدساً، فهذه ست، ولا يتفق أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الشقيقة في مسألة فيها فرض غير السدس.

وأما تسعينية زيد - رضي الله عنه -، فمن قبيل الأخيرتين؛ لأنه يمكن الشقيقة أن تعاد الجد بأخ وأخت، ويحصل الفرض.

إذا تقرر ذلك، فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء:

عشرية زيد نسبة إلى ما صحت منه، وهي شقيقة وجد وأخ لأب، فأصلها خمسة، للجد منها سهمان؛ لأن المقاسمة أحظ له من الثلث، يبقى ثلاثة، للشقيقة نصف، ولا نصف [٢٣/ب] للخمسة، فتضرب الخمسة في اثنين مقام النصف، فتصح من عشرة: للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، وللأخ من الأب واحد.

وثانية الزيديات: العشرينية، وهي العشرية لو كان فيها بدل الأخ أختين لأب، فأصلها من خمسة كالتي قبلها، للجد منها سهمان، يفضل ثلاثة للشقيقة منها نصف المال سهمان ونصف سهم، يفضل نصف سهم بين الأختين من الأب لكل واحدة ربع، فمقام النصف داخل في مقام الربع، فاضرب الأربعة مقام الربع في أصلها تصح من عشرين، ثم اضرب الأربعة أيضاً في كل نصيب يحصل للجد ثمانية، وللشقيقة عشرة، ولكل أخت من الأب سهم.

الثالثة من الزيديات: مختصرة زيد، وهي أن تكون(١) مع الجد

(١) في ((م): يكون.

161