161

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

الأب في الجميع؛ لأنه إما عصبة بنفسه، أو بالجد، فليس له إلا ما فضل، فإذا لم يفضل شيء، فلا شيء له؛ كجد وأخ شقيق وأخ لأب أو(١) أختين لأب، فيعد الشقيق الأخ أو الأختين [٢٣/أ] من الأب على الجد، فيستوي للجد الثلث والمقاسمة، فإذا أخذ الجد نصيبه، بقي الثلثان، فيأخذهما الشقيق؛ لأنه لو لم يكن جد، لاستقل بالجميع، فيستقل بالباقي بعد حظ الجد، وكجد وأخ شقيق وأخت لأب، المقاسمة خير للجد، فله سهمان من خمسة، والباقي للشقيق، وتسقط الأخت؛ لما مر، وكأم وجد وأخ لأبوين وأخت لأب، وكزوجة وجد وأخت لأبوين وأخ لأب، للأم السدس في الأولى، وللزوجة الربع في الثانية، وللجد خمسا الباقي فيهما، ولا شيء فيهما لولد الأب؛ لما تقدم.

وإن كان مع ولد الأب شقيقة فقط، فإنها تأخذ بعد العد إلى(٢) النصف؛ لأنها لو انفردت لم تأخذ بالفرض أكثر منه، فإن بقي بعد حصة الجد والفرض نصف المال فأقل، فهو للشقيقة، ولا شيء لولد الأب؛ كجد وشقيقة وأخت لأب، القسمة على أربعة: للجد سهمان، وللشقيقة سهمان هما قدر النصف، وترجع بالاختصار إلى اثنين، وتسقط الأخت من الأب، وكزوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب: للزوجة الربع، والأحظ للجد ثلث الباقي، فيبقى بعد الربع وثلث الباقي نصف، فتستقل به الشقيقة، وكزوج وجد وأخت شقيقة وأخوين لابن، فللزوج النصف ثلاثة من ستة، وللجد السدس أو ثلث الباقي سهم منها، يبقى اثنان هما أقل من نصف المال، فهما للشقيقة، ولا تزاد عليهما، ولا شيء للأخوين من الأب فيهما، فإن فضل عن نصفها وحصة الجد والفرض إن كان لولد الأب، ذكراً كان أو أنثى واحداً فأكثر.

(١) في ((م)): وبدل ((أو)) وهو تصحيف.

(٢) في ((م)): إلى.

160