فصاعدا مع البنت الواحدة؛ فإن لها السدس تكملة الثلثين كما سبق، (إلا) إذا كانت (مع ابن ابن) في درجتها أو أنزل(١) منها، فهو (لها يعصب)، ويكون له ضعف ما لها، نحو بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن آخر، وإنما عصبها هنا؛ لأنه لا فرض لها مع البنات كما علم.
وكذا الحكم في بنتي ابن وبنت ابن ابن آخر، فللأولتين الثلثين، وتسقط تلك لأنها أنزل بدرجة ما لم تعصب، نحو بنتي ابن وبنت ابن ابن آخر معها أخوها، فالأوليين الثلثان، والباقي له ولأخته [١٨/ب] للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن عمها كأخيها في ذلك، نحو بنتي ابن وبنت ابن ابن آخر وابن ابن ابن آخر.
وكذا لو نزل المعصب نحو ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن(٢) إلى ثلاثة، وابن ابن ابن(٣) إلى أربعة، فإنه يعصبها أيضاً؛ لأنه يعصب من هي أعلى منه إذا لم يكن لها فرض، وأما نحو بنت وبنت ابن وابن ابن ابن آخر، فللوسطى السدس تكملة الثلثين، والباقي له تعصيباً، ولم يعصبها هنا لأن لها فرضاً، وهو لا يعصب ذات فرض أعلى منه كما علم.
وأما نحو بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن آخر معها أخوها، فللثانية السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخرى وأخيها على ثلاثة، وأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر.
(و)تحجب (بشقيقتين أخت لأب) لاستغراقهما الثلثين، ويرد الثلث الباقي عليهما إن لم يوجد صاحب فرض أو عاصب، وحجبها بالشقيقتين إذا كانت (مفردة عن الأخ المعصب)، وأما إذا كان معها أخ من الأب، فالشقيقتين الثلثان، والباقي للأخ وأخته، له ضعف ما لها، سواء كان
في "م": وإن نزل.
في "م": كلمة "ابن" ثالثة، وهي زائدة.
في "م": كلمة "ابن" رابعة، وهي زائدة.