٥٤- وَكُلُّ جَدٍّ بِأَبٍ مُنْحَجِبُ وَكُلُّ جَدَّةٍ بِأُمٍّ تُحْجَبُ
٥٥- وكل ابن ابن بالابن فاحجبِ والأخ والأخت بذين والأَبِ
٥٦- وولد الأم ببنتٍ فضلا وبجد من خلا
٥٧- وَبِنْتُ الابْنِ بِابْنَتَيْنِ تَحْجُبُ إِلَّا مَعَ ابْنِ ابنٍ لَها يُعَصِّبُ
٥٩- وبشَقيقتينِ أُخْتُ لِأَبِ مفردةٌ عن الأَخِ المُعَصِّبِ
(وكل جد بأب منحجب)؛ لأنه أدلى به، وكذا(١) كل قريب يحجب كل جد أبعد منه؛ لإدلائه به(٢)، (وكل جدة) من جهة الأم أو من جهة الأب (بأم تحجب) إجماعاً، أما التي من قبل الأم، فلإدلائها بها، وأما التي من قبل الأب، فلأن الجدات يرثن(٣) بالأمومة، والأم أقرب من في تلك الجهة، فتحجب كل من يرث بالأمومة؛ كما أن الأب يحجب كل من يرث بالأبوة، وتسقط الجدة البعدى بالجدة القربى، وتقدم حكم الجدات، والخلاف في إرثهن مستوفى في باب من يرث السدس.
(وكل ابن ابن بالابن) بدرج الهمزة (فاحجب)؛ لأنه إما مدل به، أو أقرب منه، ويحجب الابن أيضاً بنات الابن، وكذا كل ابن ابن أقرب يحجب كل ولد ابن أبعد منه، (و) احجب (الأخ) مطلقاً، (والأخت) مطلقاً (بذين) أي: بالابن وبابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، (و) احجبهم أيضاً ب(الأب وولد الأم ببنت فضلا) أي: زاد على من تقدم في الحجب بالبنت وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها بمحض الذكور، (وبجد) وإن علا وب(من خلا) أي: مضى ذكرهم، وهم الأب والابن وابن الابن، (وبنت الابن بابنتين تحجب) كما تحجب بنت الابن بالابن، كذلك تحجب بنت الابن فأكثر بالبنتين؛ لاستغراقهما الثلثين، بخلاف ما إذا كانت بنت الابن
(١) في ((م)): وكذلك.
(٢) ساقطة من ((م)).
(٣) في ((م)): بجهة.