133

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

تفهيماً)). (أو) كانت الأخت لغير أم (مع بنت الابن)، أو مع البنت وبنت الابن، فنحو بنت وأخت لغير أم، للبنت النصف فرضاً، والباقي للأخت تعصيباً، بنت ابن وأخت كذلك ثلاث بنات ابن وأختان لهن الثلثان فرضاً، وللأختين الباقي تعصيباً.

بنتان وأخت لهما الثلثان فرضاً، ولها الباقي تعصيباً. بنتا ابن وثلاث أخوات لهما الثلثان فرضاً، وللأخوات الباقي تعصيبا. بنت وبنت ابن وأخت، للأولى النصف فرضاً، والثانية السدس، كذلك وللأخت الباقي تعصيباً. بنتان وبنت ابن وأخت، للبنتين الثلثان، والباقي للأخت تعصيباً، ولا شيء لبنت الابن؛ لاستغراق الثلثين. بنتان وبنت ابن وأخوها وأخت، لا شيء هنا للأخت؛ لحجبها بابن الابن، وقد عصب أخته.

ولو اجتمعت الأخت مع البنت أو مع بنت الابن، وكان هناك من يعصب الأخت كأخيها؛ أخذت البنت أو بنت الابن فرضها، وكان الباقي بين الأخت وأخيها، أو الأخوات وأخيهن للذكر مثل حظ الأنثيين، فكانت الأخت بدونه عصبة مع غيرها، وصارت معه عصبة بغيرها، فعلم أن التعصيب بالغير مانع التعصيب مع الغير؛ لأنه غیر حکمه.

والأصل في ذلك ما روى هذيل بن شرحبيل قال: ((سألت(١) أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني (٢)، فسئل يعني ابن مسعود - رضي الله عنه -، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النبي ﷺ: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول [١٧/ب] ابن مسعود فقال: ((لا تسألوني ما دام هذا الحبر

(١) في ((م): سئل أبو.

(٢) في ((م)): فأتوا ابن مسعود فيتابعني.

132