131

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

ميت

بنت وبنت

بنت ابن

بنت ابن ابن

بنت ابن ابن ابن

بنت ابن ابن ابن ابن

بنت ابن ابن ابن ابن

بنت ابن ابن ابن ابن

ابن ابن ابن ابن ابن

فلو لم يكن في هذه المسألة ذكر، فالمال لبنتي الصلب فرضاً ورداً، وإن كان فيها ذكر، فالأحوال خمسة بعدد الدرجات، فإن كان الذكر في الأولى، فالمال بينه وبين البنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأولاد الابن، وإن كان الذكر في الدرجة الثانية فقط، وهي الأولى من درجات أولاد الابن، فلبنتي الصلب الثلثان، والباقي بينه وبين أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح مسألتهم من تسعة.

وإن كان الذكر في الدرجة الثالثة فقط، فالثلثان لبنتي الصلب، والباقي بينه وبين أخته وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح مسألتهم من اثني عشر، وإن كان الذكر في الرابعة فقط، فلبنتي الصلب الثلثان، والباقي بينه وبين أخته وعمته وعمة أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من خمسة عشر.

وإن كان الذكر في الخامسة فقط، فالباقي بعد الثلثين بينه وبين بنات الابن الخمس أخته وبنت عمه وعمته وعمة أبيه وعمة جده للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من إحدى وعشرين: للبنتين الثلثان أربعة عشر، ولابن ابن ابن ابن الابن سهماً، ولكل واحدة من الخمس سهم.

130