130

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

الذي في درجتها مطلقاً كأخيها إن(١) مات عن بنت ابن وعن ابن ابن آخر، فقد عصب من بإزائه، وهي بنت عمه، فإن كانت بنت الابن أنزل منه، كان المال له، وتسقط هي كبنت ابن ابن، وابن ابن، فهذه أنزل بدرجة، فيحجبها، ومثله بنت ابن ابن إلى ستة مثلاً، وابن ابن إلى خمسة، فيحجبها؛ لأنه [١٦/ب] أعلى منها.

بنتا ابن وبنت ابن ابن آخر إلى اثنين، وابن ابن ابن آخر إلى ثلاثة، فالأولتان لهما الثلثان، والباقي بين بنت الابن وابن [ابن](٢) عمها تعصيباً له مثلا مالها، وإنما عصبها وهو أنزل منها؛ لأنها ليس لها هنا فرض؛ لكون بنتي الابن قد استغرقتا الثلثين.

فلو انتفى من المسألة لم يكن لبنت الابن النازلة شيء؛ لأن الأولتين قد استغرقتا الثلثين، فيكون الباقي لهما رداً.

أما لو كانت في درجتهما كبنتي ابن وبنت ابن آخر، فالثلثان بينهن فرضاً؛ لتحاذيهن في الدرجة، والباقي لهن رداً، فلو كان لها أو لهما أخ، عصب الثلاث.

بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن وأخته وبنت عمه في درجته، فبنات الابن خمس، ثنتان في الدرجة الخامسة، واحدة أخت الذكر، والأخرى بنت عمه، والثلاث أعلى منه، وبعضهن أعلى من بعض، فيعصب هذا الذكر جميعهن(٣) أخته، وبنت عمه التي في درجته، وعمته، وعمة أبيه، وعمة جده، وهذه صورتها(٤):

(١) في «م»: كمن.

(٢) ساقطة من «ك».

(٣) في «م»: فعصب.

(٤) في «م»: كما ترى.

129