127

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

الخامسة: أن ابن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ من الأب بخلاف أبيه.

السادسة: ابن الأخ من الأب لا يحجب ابن الشقيق، وأبوه يحجبه.

السابعة: سقوط الجميع من بني الإخوة لأبوين أو لأب بالأخت مطلقاً؛ حيث صارت عصبة مع الغير بالبنت أو بنت الابن، ويعلم أكثرها مما سبق ومما سيأتي للمتأمل، ثم بعد بني الإخوة العم من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنوهما وإن سفلوا كذلك، ثم عم الأب من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنوهما وإن سفلوا كذلك، ثم عم الجد من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنوهما وإن سفلوا كذلك، وهكذا إلى حيث ينتهي.

واعلم أنه لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم، ثم بعد العصبة النسبية المعتق ذكراً كان أو أنثى، ثم عصباته المتعصبون بأنفسهم فقط، لا العاصب بالغير، ولا مع الغير، واعلم أن الذين يرثون [بالولاء] (١) من عصبات المعتق يترتبون كترتب عصبات النسب كما تقدم، ما عدا أن عند المالكية والأصح عند الشافعية حجب الجد وإن علا بالإخوة لغير أم وبنيهم وإن نزلوا، ثم بعد المعتق معتق المعتق، فيرث من عتيق عتيقه إن لم يوجد للمعتق عصبة من النسب، فإن لم يوجد معتق المعتق، فعصباته من النسب، فإن لم توجد، فلمعتق معتق المعتق، ثم عصبته، وهكذا، ولا يرث بالولاء ذو فرض غير الأب والجد عندنا خلافاً للأئمة الثلاثة - رحمهم الله تعالى -، فيرث الواحد منهم السدس مع الابن وابنه كالنسب؛ لأنه عصبة وارث، فاستحق بالولاء كأحد الأخوين مع الآخر، ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده.

قال في شرح الجعبرية (٢) بعد ذكر هذه المسألة: ((قال الإمام: وهذا

(١) ساقطة من ((ك)).

(٢) (شرح الجعبرية)) هو لسبط المارديني - رحمه الله - وهو شرح على منظومة ألفها=

126