القسم الأول: من أدلت بمحض الإناث؛ كأم الأم وأمها وإن علت، فهذه مجمع على إرثها.
والقسم الثاني: من أدلت بمحض الذكور؛ كأم الأب وأم أبي الأب وإن علت بمحض الذكور.
القسم الثالث: من أدلت بمحض الإناث إلى محض الذكور؛ كأم [أم] (١) الأب، وأم أم أبي الأب، وهكذا، وهذان القسمان من جهة الأب، وفي البعض منهما ما تقدم من الخلاف.
والقسم الرابع: عكس الثالث، وهو من أدلت بذكر إلى أنثى؛ كأم أبي الأم، وأم أبي أم الأب، وهذا القسم من ذوي الأرحام عند الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى -.
التنبيه الثاني: علم مما تقدم أنه لا يرث عند المالكية أكثر من جدتين، وعند الحنابلة لا يرث أكثر من ثلاث جدات، وعند الحنفية والشافعية كل جدة أدلت بإناث خلص أو ذكور خلص أو إناث إلى ذكور فهي وارثة، ويشتركن في السدس إذا كن في درجة واحدة، ولو كثرن.
وعلم أيضاً أنه لا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة، والله أعلم.
فائدة: علم مما تقدم أن أصحاب الفروض اثنا عشر: أربعة من الذكور، وهم: الزوج، والأخ من الأم، والأب، والجد، وثمان من الإناث، وهن: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة مطلقاً، والأخت من الأبوين، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والزوجة، وباعتبار [اختلاف](٢) أهل الفروض وتقلب أحوالهم فيها هم أحد وعشرون؛ لأن أهل النصف
(١) ساقطة من ((ك)).
(٢) ساقطة من ((ك)).