117

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

كما سبق، فلو كان معها أم أبي أب أب، فهي ساقطة عند الإمام أحمد - رحمه الله تعالی ۔.

وهذه صورتها :

حفصة

هند

أم

أم

أم أم

أم أب

أم أم

أب أب

أم

أب

ميت

ميت

وأما الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -، فيجعل للأولى ثلاثة أرباع السدس، وللثانية ربعه.

وعند الإمام مالك - رحمه الله تعالى - السدس كله لحفصة؛ لأنه لا يورث أم الجدة، والإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - يجعل السدس نصفين(١) بينهما على الذاتين، لا على الجهات، والله أعلم.

فائدة: تستوي الأنثى الواحدة والإناث المتعددات [١٣/ب] في أربعة مواضع :

الأول: بنت الابن أو بناته إذا كانت أو كن مع بنت الصلب الواحدة، ففرضها أو فرضهن السدس، ولا يزيد الفرض بزيادة عددهن.

الثاني: الأخت أو الأخوات من الأب إذا كانت أو كن مع الأخت الشقيقة الواحدة، لها أولهن السدس، ولا يزيد بزيادة عددهن.

الثالث: الزوجة الواحدة أو الزوجات، لها أو لهن الربع فقط، أو الثمن فقط.

(١) ساقطة من ((م).

116