كما سبق، فلو كان معها أم أبي أب أب، فهي ساقطة عند الإمام أحمد - رحمه الله تعالی ۔.
وهذه صورتها :
حفصة | هند |
|---|
أم | أم |
أم أم | أم أب |
أم أم | أب أب |
أم | أب |
ميت | ميت |
وأما الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -، فيجعل للأولى ثلاثة أرباع السدس، وللثانية ربعه.
وعند الإمام مالك - رحمه الله تعالى - السدس كله لحفصة؛ لأنه لا يورث أم الجدة، والإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - يجعل السدس نصفين(١) بينهما على الذاتين، لا على الجهات، والله أعلم.
فائدة: تستوي الأنثى الواحدة والإناث المتعددات [١٣/ب] في أربعة مواضع :
الأول: بنت الابن أو بناته إذا كانت أو كن مع بنت الصلب الواحدة، ففرضها أو فرضهن السدس، ولا يزيد الفرض بزيادة عددهن.
الثاني: الأخت أو الأخوات من الأب إذا كانت أو كن مع الأخت الشقيقة الواحدة، لها أولهن السدس، ولا يزيد بزيادة عددهن.
الثالث: الزوجة الواحدة أو الزوجات، لها أو لهن الربع فقط، أو الثمن فقط.
(١) ساقطة من ((م).