116

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

رحمهما الله تعالى - السدس بينهما نصفين، أو بينهن سواء، وهو قياس قول الإمام مالك - رحمه الله تعالى -، وعند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - يقسم السدس بينهما، أو بينهن بحسب الجهات، لذات الجهتين مثلاً ثلثاه، ولذات الجهة الواحدة ثلثه؛ كما لو تزوج بنت عمته، فأتت بولد، فجدته أم أم أم ولدهما، وأم أبي أبيه، فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس، وهذه صورتها:

حفصة

هند

أم

أم

أم أب

أم

أم

أب

ميت

ميت

أو تزوج بنت خالته، فولدت ولداً، فجدته أم أم أم، وأم أم أب، فترث معها أم أبي أبيه ثلث السدس، وهذه صورتها:

حفصة

هند

أم

أم

أم

أم أب

أم

أب

ميت

ميت

وقد تدلي جدة بثلاث جهات ترث بها؛ كما لو تزوج هذا الولد بنت بنت خالة أبيه، فأتت بولد منه، فالجدة المذكورة بالنسبة إليه أم أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أم أبي أب، فهذه الجدة في هذه الصورة انحصر السدس فيها عند الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -؛ لأنه لا يورث أكثر من ثلاث جدات

= ترجمته في: ((سير أعلام النبلاء)) (٥٣٥/٨_٥٣٩).

115