652

دنا منها فدخلها ماشيا يحنث كذا في الخلاصة.

في المنتقى إذا حلف الرجل أن لا تأتي امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى العرس لا يحنث ولو حلف لا يأتي فلانا فهذا على أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أو لم يلقه وإن أتى مسجده لم يحنث.

وفي المنتقى رجل لزم رجلا وحلف الملتزم ليأتينه غدا فأتاه في الموضع الذي لزمه فيه لا يبر حتى يأتي منزله فإن كان لزمه في منزله فحلف ليأتينه غدا وتحول الطالب من منزله إلى منزل آخر فأتى الحالف المنزل الذي كان فيه الطالب فلم يجده لا يبر حتى يأتي المنزل الذي تحول إليه ولو قال: إن لم آتك غدا في موضع كذا فعبدي حر فأتاه فلم يجده فقد بر بخلاف ما لو قال: إن لم أوافك غدا في موضع كذا فعبدي حر فأتى الحالف في ذلك الموضع فلم يجده حيث يحنث وفيه أيضا إذا حلف ليعودن فلانا أو ليزورنه فأتى بابه فلم يؤذن له فرجع ولم يصل إليه لا يحنث في يمينه وإن أتى بابه ولم يستأذن قال: يحنث في يمينه ما لم يصنع من ذلك ما يصنع العائد والزائر كذا في المحيط.

ولو حلف أن لا يزوره حيا ولا ميتا إن شيع جنازته حنث وإن أتى قبره لا يحنث إلا أن ينوي.

ولو حلف لا أذهب إلى الليلة من ههنا حتى ألقاه فتوارى عنه فبات عند بابه لم يحنث وكذا لو حلف إن لم أحمل هذا إليه فحمل إليه ولم يجده كذا في العتابية.

وإذا حلف لا يركب دابة فركب فرسا أو حمارا أو بغلا يحنث في يمينه ولو ركب بعيرا لا يحنث في يمينه استحسانا فإن نوى جميع ذلك فهو على ما عنى وإن عنى نوعا من الأنواع بأن نوى الخيل وحده أو الحمار وحده دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء؛ لأنه نوى التخصيص من اللفظ العام ولو قال: لا أركب فيمينه على ما يركبه الناس من الفرس والبغل ولو ركب ظهر إنسان بعد اليمين لا يحنث وفي فتاوى أبي الليث لو قال: لا أركب ونوى الخيل أو الحمار لا يدين فيما بينه وبين الله تعالى كذا في المحيط

ولو حلف لا يركب فرسا فركب برذونا لا يحنث وكذا لو حلف أن يركب برذونا فركب فرسا؛ لأن الفرس اسم للعربي والبرذون للعجمي وهذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن حلف بالفارسية اسب برننشيند حنث على كل حال كذا في فتاوى قاضي خان.

إن حلف لا يركب الخيل فركب برذونا أو فرسا حنث كذا في البدائع.

إن حلف أن لا يركب دابة فحمل عليها مكرها لم يحنث كذا في غاية البيان.

ولو حلف لا يركب دابة فركب دابة بسرج أو إكاف أو ركب عريانا يحنث كذا في المحيط.

حلف لا يركب مركبا فركب سفينة في الفتاوى حنث رواه هشام وقال: الحسن في المجرد: لا يحنث وعليه الفتوى كذا في الفتاوى الغياثية.

ولفظ ستور لا يتناول الإبل إلا إذا كان في موضع يركب الإبل أيضا كذا في الوجيز للكردري. ولو حلف لا يركب هذا السراج فزاد شيئا أو نقص فركب حنث ولو بدل الحناء لا يحنث والمعتبر في السرج هو الحناء كذا في الخلاصة.

إذا حلف ليركبن هذه الدابة اليوم فأوثق وحبس ولم يقدر على ركوبها اليوم حنث كذا في فتاوى قاضي خان.

حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فدام عليها حنث حلف لا يركب دابة فلان هذه فباع فلان دابته تلك فركبها لم يحنث حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة بين فلان وغيره لا يحنث حلف لا يركب دواب فلان فركب

Page 80