Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
بها لم يحنث في يمينه كذا في البدائع.
رجل حلف لا يدخل دار فلان وفلان يسكن مع أبيه في الدار بالغلة والأب هو الذي استأجر الدار يحنث قياسا على ما إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل دار امرأة فلان وفلان ساكن فيها إن لم يكن لفلان دار أخرى تنسب إليه سوى هذه الدار حنث وكذا لو حلف لا أدخل دار فلانة فدخل دار زوج فلانة وهي ساكنة فيها إن لم يكن للزوجة دار أخرى يحنث وإن كان لها دار أخرى لا يحنث كذا في الخلاصة.
في النوادر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل حانوتا مشرعا من دار فلان إلى الطريق الأعظم وليس للحانوت باب في الدار حنث في يمينه.
رجل حلف أن لا يدخل الحمام أزبهر سرشيتن فدخل الحمام لا لأجل ذلك بل ليسلم على الحمامي ثم غسل رأسه في الحمام لا يحنث وعن بعض المشايخ إذا حلف الرجل أن لا يدخل الحمام فدخل بيت السلخ لا يحنث في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل له دار فيها بستان حلف أن لا يدخل هذه الدار فدخل بستانها وباب البستان إلى بيوت هذه الدار وليس للبستان طريق آخر وعلى الدار والبستان حائط واحد يحيط بهما قال: محمد - رحمه الله تعالى - لا يحنث الحالف بدخول البستان سواء كان البستان أصغر من الدار أو أكبر وإن كان في وسط الدار وحول البستان بيوت الدار حنث الحالف بدخول البستان وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فيه روايتان في رواية كما قال محمد - رحمه الله تعالى - وفي رواية يحنث وإن لم يكن البستان في وسط الدار كذا في الظهيرية.
ولو قال: إن أدخلت فلانا بيتي فامرأتي طالق فهو على أن يدخل بأمره ولو قال: إن تركت فلانا فامرأته طالق فهو على الدخول بعلم الحالف فمتى علم ولم يمنع فقد ترك حتى دخل وإن قال: لو دخل، فهو على الدخول أمر الحالف به أو لم يأمر علم به أو لم يعلم كذا في محيط السرخسي.
ولو قال: إن دخل داري هذه أحد فعبده حر والدار له أو لغيره فدخلها هو لم يحنث ولو قال: إن دخل الدار أحد يحنث إذا دخل هو سواء كانت الدار له أو لغيره.
رجل قال: لأمنعن فلانا من دخول داري فمنعه مرة بر في يمينه فإذا رآه مرة ثانية ولم يمنعه لا شيء عليه كذا في البحر الرائق
رجل حلف أن لا يدخل هذه الدار فاشترى صاحب الدار بجنب الدار بيتا وفتح باب البيت إلى هذه الدار وجعل طريقه فيها وسد الباب الذي كان للبيت قبل ذلك فدخل الحالف هذا البيت من غير أن يدخل هذه الدار قال محمد - رحمه الله تعالى - يكون حانثا؛ لأن البيت صار من الدار.
رجل قال لغيره: إن دخل محمد بن عبد الله هذه الدار فامرأة محمد بن عبد الله الذي يدخل الدار طالق فقال محمد بن عبد الله: اشهدوا علي بذلك فدخل الدار قالوا: يلزمه الطلاق.
رجل قال: والله لا أدخل هذه الدار وهذه الحجرة ثم خرج عن الدار ثم دخل الدار ولم يدخل الحجرة فإنه لا يحنث حتى يدخل الحجرة ويكون اليمين عليهما جميعا كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو حلف لا يدخل دار فلان وهما في سفر قال في الفسطاط والخيمة والقبة وفي كل منزل ينزلان إلا أن يعني واحدا من هذه الثلاثة: يصدق ديانة لا قضاء كذا في محيط السرخسي.
ولو حلف لا يدخل في هذا الفسطاط وهو مضروب في موضع فقلع وضرب في موضع آخر فدخل فيه حنث وكذا القبة من العيدان وكذلك درج من عيدان أو منبر؛ لأن الاسم بهذه الأشياء لا يزول بنقلها من مكان إلى مكان كذا في البدائع.
ولو حلف لا يدخل هذا الخباء فالعبرة للعيدان وللبد وقد قيل: العبرة للعيدان وقيل: العبرة
Page 72